[ ص: 136 ] باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح
1527 - ( عن قال { جابر عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } وفي رواية { : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته ، فأمر به فأخرج ، فوضعه على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه } ، فالله أعلم وكان كسا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا قال عباسا سفيان : فيرون النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع رواهما ) . البخاري
1528 - ( وعن قال { جابر أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة } رواه الخمسة وصححه : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى الترمذي )
1529 - ( وعن قال : دفن مع أبي رجل ، فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة رواه جابر البخاري ) والنسائي في الموطأ أنه سمع غير واحد يقول : إن ولمالك سعد بن أبي وقاص ماتا وسعيد بن زيد بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها ولسعيد في سننه عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه ، فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ، ثم صلي عليه معاذ بن جبل
كتاب الزكاة
- باب الحث عليها والتشديد في منعها
- باب صدقة المواشي
- باب لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة الزرع والثمار
- باب ما جاء في زكاة العسل
- باب ما جاء في الركاز والمعدن
- باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم
- باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
- باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب
- باب زكاة الفطر
التالي
السابق
قوله : ( عبد الله بن أبي ) يعني ابن سلول وهو رأس المنافقين ورئيسهم قوله : ( بعد ما دفن ) كان أهل عبد الله بن أبي بادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه وفيه دليل على جواز إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها قوله : ( فالله أعلم ) لفظ إخراج الميت من قبره " والله أعلم " بالواو ، وكأن البخاري التبست عليه الحكمة في صنعه صلى الله عليه وسلم جابرا بعبد الله ذلك بعد ما تبين نفاقه قوله : { يعني عباسا ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يوم بدر لما أتي بالأسارى وأتي ولم يكن عليه ثوب ، فوجدوا قميص [ ص: 137 ] بالعباس عبد الله بن أبي فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، فلذلك ألبسه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ، } هكذا ساقه وكان كسا في الجهاد ، فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه صلى الله عليه وسلم قميصه البخاري
ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه أيضا في الجنائز أن البخاري عبد الله المذكور قال : { } وفي رواية أنه قال : { يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك } ويمكن أن يكون السبب هو المجموع : السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك قوله : ( وكانوا نقلوا إلى أعطني قميصك أكفنه فيه المدينة ) فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه ، وليس في هذا أنهم كانوا دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا قوله : ( فلم تطب نفسي ) فيه دليل على أنه يجوز ; لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين نبش الميت لأمر يتعلق بالحي ذلك بقوله : " فلم تطب نفسي " ولكن هذا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك أو قرره عليه وإلا فلا حجة في فعل الصحابي ، والرجل الذي دفن معه هو جابر وكان صديق والد عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري وزوج أخت جابر هند بنت عمرو . روى في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن إسحاق اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا } قوله : ( حتى أخرجته ) في لفظ : " فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه " وظاهر هذا يخالف ما في الموطأ عن للبخاري عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح يعني والد وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ، وكان بين جابر أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة
وقد جمع بينهما بتعدد القصة قال في الفتح : وفيه نظر ; لأن الذي في حديث ابن عبد البر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر . جابر
وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة ، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة ، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد وقد أخرج نحو ما ذكره في الموطأ في المغازي ابن إسحاق وابن سعد من طريق عن أبي الزبير بإسناد صحيح جابر
ومعنى قوله هنية : أي شيئا يسيرا وهي بنون بعدها تحتانية مصغرا وهو تصغير هنة قوله : ( فحملا إلى المدينة ) فيه جواز ، والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل قوله : ( فأمرهم أن يخرجوه . . . إلخ ) فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه ، وهذا وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه
ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه أيضا في الجنائز أن البخاري عبد الله المذكور قال : { } وفي رواية أنه قال : { يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك } ويمكن أن يكون السبب هو المجموع : السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك قوله : ( وكانوا نقلوا إلى أعطني قميصك أكفنه فيه المدينة ) فيه جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذي أصيب فيه بعد نقله منه ، وليس في هذا أنهم كانوا دفنوا في المدينة ثم أخرجوا من القبور ونقلوا قوله : ( فلم تطب نفسي ) فيه دليل على أنه يجوز ; لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه ، وقد بين نبش الميت لأمر يتعلق بالحي ذلك بقوله : " فلم تطب نفسي " ولكن هذا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك أو قرره عليه وإلا فلا حجة في فعل الصحابي ، والرجل الذي دفن معه هو جابر وكان صديق والد عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري وزوج أخت جابر هند بنت عمرو . روى في المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن إسحاق اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين في الدنيا } قوله : ( حتى أخرجته ) في لفظ : " فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه " وظاهر هذا يخالف ما في الموطأ عن للبخاري عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح يعني والد وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا قد حفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس ، وكان بين جابر أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة
وقد جمع بينهما بتعدد القصة قال في الفتح : وفيه نظر ; لأن الذي في حديث ابن عبد البر أنه دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر . جابر
وفي حديث الموطأ أنهما وجدا في قبر واحد بعد ست وأربعين سنة ، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة ، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد وقد أخرج نحو ما ذكره في الموطأ في المغازي ابن إسحاق وابن سعد من طريق عن أبي الزبير بإسناد صحيح جابر
ومعنى قوله هنية : أي شيئا يسيرا وهي بنون بعدها تحتانية مصغرا وهو تصغير هنة قوله : ( فحملا إلى المدينة ) فيه جواز ، والأصل الجواز فلا يمنع من ذلك إلا لدليل قوله : ( فأمرهم أن يخرجوه . . . إلخ ) فيه أنه يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه ، وهذا وإن كان قول صحابي ولا حجة فيه ولكن جعل الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل ولا دليل نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يدفن فيه
[ ص: 138 ] كتاب الزكاة الزكاة في اللغة : النماء ، يقال زكا الزرع : إذا نما ; وترد أيضا بمعنى التطهير وترد شرعا بالاعتبارين معا ، أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال ، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها ، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ودليل الأول { } ; لأنها يضاعف ثوابها كما جاء { ما نقص مال من صدقة إن الله تعالى يربي الصدقة } وأما الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب قال في الفتح : وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها قال : تطلق أبو بكر بن العربي
الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق ، وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها وقد اختلف في ، فالأكثر أنه بعد الهجرة وقال الوقت الذي فرضت فيه : إنها فرضت قبل الهجرة واختلف الأولون ; فقال ابن خزيمة النووي : إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة وقال : في التاسعة ، قال في الفتح : وفيه نظر ; لأنها ذكرت في حديث ابن الأثير ضمام بن ثعلبة ، وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ، وكذا في مخاطبة مع أبي سفيان هرقل وكانت في أول السابعة ، وقال فيها : يأمرنا بالزكاة ، وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الفتح فليرجع إليه
الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق ، وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها فيكفر جاحدها وقد اختلف في ، فالأكثر أنه بعد الهجرة وقال الوقت الذي فرضت فيه : إنها فرضت قبل الهجرة واختلف الأولون ; فقال ابن خزيمة النووي : إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة وقال : في التاسعة ، قال في الفتح : وفيه نظر ; لأنها ذكرت في حديث ابن الأثير ضمام بن ثعلبة ، وفي حديث وفد عبد القيس وفي عدة أحاديث ، وكذا في مخاطبة مع أبي سفيان هرقل وكانت في أول السابعة ، وقال فيها : يأمرنا بالزكاة ، وقد أطال الكلام الحافظ على هذا في أوائل كتاب الزكاة من الفتح فليرجع إليه