الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 290 ] ( 2 ) باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به

                                                                                                                        658 - مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ، ونافعا مولى عبد الله بن عمر ، قالا : لا اعتكاف إلا بصيام ؛ بقول الله تبارك وتعالى في كتابه : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام .

                                                                                                                        14912 - قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا ، أنه لا اعتكاف إلا بصيام .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        14913 - قال أبو عمر : قول مالك : " وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف [ إلا بصيام ] " في هذا الباب هو قول ابن عباس على اختلاف عنه .

                                                                                                                        [ ص: 291 ] 14914 - وهو قول عبد الله بن عمر ، وعائشة - رضي الله عنهم - .

                                                                                                                        14915 - ذكر ابن وهب ، وعبد الرزاق ، قالا : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن عمر ، قالا : لا اعتكاف إلا بصوم .

                                                                                                                        14916 - وبه قال عروة بن الزبير ، وعامر الشعبي ، وابن شهاب الزهري ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                        14917 - وقال الشافعي : الاعتكاف جائز بغير صيام .

                                                                                                                        14918 - وهو قول علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - كلاهما قال : المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم .

                                                                                                                        14919 - وعن ابن مسعود أنه قال : ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه .

                                                                                                                        [ ص: 292 ] 14920 - وبه قال الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        14921 - وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وابن علية ، وداود .

                                                                                                                        14922 - واختلف في هذه المسألة عن ابن عباس ، وروى عنه طاوس : ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه .

                                                                                                                        14923 - رواه أبو سهيل : نافع بن مالك ، عن طاوس .

                                                                                                                        14924 - وروى عنه عطاء ، ومقسم ، وأبو فاختة : لا اعتكاف إلا بصوم .

                                                                                                                        14925 - وكذلك روى ليث ، عن طاوس .

                                                                                                                        14926 - واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي ، فروي عنه القولان جميعا .

                                                                                                                        14927 - وكذلك اختلف فيها عن أحمد وإسحاق .

                                                                                                                        14928 - وأما أبو ثور فقوله فيها كقول الشافعي ، وهو اختيار المزني ، واحتج لمذهبه ومذهب الشافعي كذلك بحجج .

                                                                                                                        14929 - منها ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نذر أن يعتكف ليلة ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوفي بنذره ، وليس الليل موضع صيام .

                                                                                                                        [ ص: 293 ] 14930 - ومنها ، أن صيام رمضان لا ينوي به أحد رمضان وغيره معا ، لا واجبا من الصيام ولا غير واجب . ومعلوم أن اعتكاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في رمضان .

                                                                                                                        14931 - ومنها ، أن ليل المعتكف ونهاره سواء ، وليس الليل بموضع الصيام .

                                                                                                                        14932 - وذكر الحميدي ، عن الدراوردي ، قال : أخبرني أبو سهيل بن مالك ، قال : اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز ، فكان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام ، فقال ابن شهاب : لا يكون الاعتكاف إلا بصيام ، فقال عمر بن عبد العزيز : أمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : لا . قال : فمن أبي بكر ؟ قال : لا . قال : فمن عمر ؟ قال : لا . قال : فمن عثمان ؟ قال : لا . قال أبو سهيل : فانصرفت ، فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك ، فقال طاوس : كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه ، قال عطاء : وذلك رأيي .

                                                                                                                        وبالله التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .




                                                                                                                        الخدمات العلمية