الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في هديه صلى الله عليه وسلم في nindex.php?page=treesubj&link=2970_2974_2979_2981زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم ، وعلى من يمونه من صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب .
وروي عنه : أو صاعا من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بر .
والمعروف : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ، ذكره أبو داود .
وفي "الصحيحين" أن معاوية هو الذي قوم ذلك ، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة ، يقوي بعضها بعضا .
[ ص: 19 ] فمنها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000835صاع من بر أو قمح على كل اثنين ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو داود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000836بعث مناديا في فجاج مكة ، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن غريب .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000837أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ) .
وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، وثقه بعضهم ، وتكلم فيه بعضهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : خطب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال : أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا . فقال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون ، nindex.php?page=hadith&LINKID=16000838فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر ، أو شعير ، أو نصف صاع من قمح ، على كل حر ، أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص [ ص: 20 ] السعر قال : قد أوسع الله عليكم ، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء .
رواه أبو داود وهذا لفظه ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعنده : فقال علي : أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا ، اجعلوها صاعا من بر وغيره . وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات ، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره .
[ ص: 19 ] فَمِنْهَا : حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16000835صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ ) رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ وأبو داود .