الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  278 باب إذا احتلمت المرأة

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب ما يكون فيه من الحكم إذا احتلمت المرأة ، والاحتلام من الحلم ، وهو عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، يقال : حلم بالفتح إذا رأى ، وتحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا .

                                                                                                                                                                                  وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في كل منهما بيان حكم الاغتسال من الجنابة . فإن قلت : حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة ، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها . قلت : الجواب عنه بوجهين : أحدهما أن صورة السؤال كانت في المرأة ، فقيد الباب بها لموافقته صورة السؤال . والثاني : [ ص: 235 ] فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل ، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في هذا الباب ، ألا ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام في جواب أم سليم : المرأة ترى ذلك ، أعليها الغسل ؟ نعم ، إنما النساء شقائق الرجال . رواه أبو داود والمعنى أن النساء نظائر الرجال وأمثالهم في الأخلاق والطباع ، كأنهن شققن منهن ، وحواء خلقت من آدم عليهما السلام ، والشقائق جمع شقيقة ، ومنه شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمه ، ويجمع على أشقاء أيضا بتشديد القاف ، ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عنه ذلك بإسناد جيد ، فكأن النووي لم يقف على هذا ، أو استبعد صحته عنه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية