إسلام ويب - نيل الأوطار - كتاب الزكاة - باب زكاة الذهب والفضة- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2700_2694_2691باب زكاة الذهب والفضة
1546 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26460قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود [ ص: 164 ] والترمذي وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26460قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والنسائي )
الحديث روي من طريق عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا قال الترمذي : روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندي صحيح انتهى .
وقد حسن هذا الحديث الحافظ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصواب وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=8علي . الحديث يدل على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=2694_2700_2693الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك
ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا ويدل أيضا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة ، وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم قال الحافظ : ولم يخالف في أن نصاب الفضة مائتا درهم إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه قال : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلدان ، قيل : وبعضهم اعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهو خارق للإجماع ، وهذا البعض الذي أشار إليه وهو nindex.php?page=showalam&ids=15211المريسي ، وبه قال المغربي من الظاهرية كما في البحر ، وقد قوى كلام هذا المغربي الظاهري الصنعاني في شرح بلوغ المرام وقال : إنه الظاهر إن لم يمنع منه إجماع
وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يغتفر نقص الحبة والحبتين ، ولا بد أن يكون النصاب خالصا عن الغش كما ذهب إليه الجمهور وقال المؤيد بالله والإمام يحيى : إنه يغتفر اليسير ، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف ، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم وفي الحديث أيضا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق ، وقد تقدم الكلام على ذلك
1547 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33920ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهو nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ) .
1548 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10506إذا كانت لك مائتا [ ص: 165 ] درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار } رواه أبو داود ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه ولفظه في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=33923ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي هو من حديث أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور وعاصم بن ضمرة عنه ، وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : كلاهما عنده صحيح ، وقد حسنه الحافظ ، والحارث ضعيف وقد كذبه ابن المديني وغيره ، وروي عن ابن معين توثيقه nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم وثقه ابن المديني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس به بأس قوله : ( خمس أواق ) بالتنوين وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية وحكى اللحياني وقية بحذف الألف وفتح الواو قال في الفتح : ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق ، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب قال عياض : قال أبو عبيد : إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل
قيل : قال : وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال نصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة في الوزن ، فعشرة مثلا وزن عشرة ، وعشرة وزن ثمانية ، فاتفق الرأي على أن تنقش بالكتابة العربية ويصير وزنها وزنا واحدا وقال غيره : لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم انتهى .
قوله : ( من الورق ) قد تقدم الكلام عليه وكذا تقدم الكلام على قوله : خمس ذود قوله : ( خمس أوسق ) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم وجمعه حينئذ أوساق كحمل وأحمال ; وهو ستون صاعا بالاتفاق ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق أبي البختري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد نحو هذا الحديث ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=15798الوسق ستون صاعا } وأخرجها أبو داود أيضا لكن قال : ستون مختوما nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : الوسق ستون صاعا وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق ، وسيأتي البحث عن ذلك قوله : ( عشرون دينارا ) الدينار مثقال ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق قيراطان ، والقيراط طسوجان ، والطسوج حبتان ، والحبة سدس ثمن درهم ، وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءا من درهم كذا في القاموس في فصل الميم من حرف الكاف [ ص: 166 ] وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=2700_2694_2691نصاب الذهب عشرون دينارا ، وإلى ذلك ذهب الأكثر وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أن نصابه أربعون ، وروي عنه مثل قول الأكثر : نصابه معتبر في نفسه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة ، فما بلغ منه ما يقوم بمائتي درهم وجبت فيه الزكاة ويرده الحديث قوله : ( وحال عليها الحول ) فيه دليل على اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله الفضة وإلى ذلك ذهب الأكثر
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والصادق والباقر والناصر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال تمسكا بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } وهو مطلق مقيد بهذا الحديث ، فاعتبار الحول لا بد منه ، والضعف الذي في حديث الباب منجبر بما عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من اعتبار الحول وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف ، وبما عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله ، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش وحديثه عن غير أهل الشام ضعيف ، وبما عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف . قوله : ( ففيها نصف دينار ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=2693_2691زكاة الذهب ربع العشر ، ولا أعلم فيه خلافا .