إسلام ويب - نيل الأوطار - كتاب الزكاة - باب زكاة الزرع والثمار- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1549 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25264فيما سقت الأنهار والغيم العشور ، وفيما سقي بالسانية نصف العشور } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود وقال : " الأنهار والعيون " )
1550 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما ، لكن لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه " بعلا " بدل " عثريا " )
قوله : ( والغيم ) بفتح الغين المعجمة : وهو المطر ، وجاء في رواية " الغيل " باللام قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار ، وهو سيل دون السيل الكبير وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض قوله
( العشور ) قال النووي : ضبطناه [ ص: 167 ] بضم العين جمع عشر وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وقال : وهو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب المطالع : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح قال النووي : وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح ، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر ، وقد اتفقوا على قولهم : عشور أهل الذمة بالضم ، ولا فرق بين اللفظين قوله : ( بالسانية ) هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له : الناضح ، يقال منه : سنا يسنو : إذا استقى به قوله : ( فيما سقت السماء ) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل ، والمراد بالعيون : الأنهار الجارية التي يستقى منها دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة . قوله : ( أو كان عثريا ) .
هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى : وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه قال : واشتقاقه من العاثور ، وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها . قال : ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء ; لأن سياق الحديث يدل على المغايرة ، وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حمل له لأنه لا زكاة فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا . قوله : ( بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة : أي بالسانية قوله
( بعلا ) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ، ويروى بضمها قال في القاموس : البعل : الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى ، أو ما سقته السماء ا هـ وقيل : هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض . والحديثان يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة ، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ، ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة قال النووي : وهذا متفق عليه وإن وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى ، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر ، وهو قول أهل العلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقيل : يؤخذ بالتقسيط
قال الحافظ : ويحتمل أن يقال : إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل [ ص: 168 ]
1551 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33923 : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة } رواه الجماعة وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33923ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة } nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم في رواية " من ثمر " بالثاء ذات النقط الثلاث ) .
1552 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أيضا أن النبي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=15798 : الوسق ستون صاعا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون مختوما ) } قوله : ( ليس فيما دون خمسة أوسق ) قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود
قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15798الوسق ستون صاعا } هذا الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق عمرو بن أبي يحيى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق أبي البختري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال أبو داود : وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وقال أبو حاتم : لم يدركه وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحوه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وإسناده ضعيف قال الحافظ : وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } مخصص لعموم حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم في أول الباب ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها
وإلى هذا ذهب الجمهور وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى العمل بالعام ، فقالوا : تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينتهض لتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم المعلوم ، وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية ، وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات ، ولكن ذلك لا يجزي فيما نحن بصدده ، فإن العام والخاص ظنيان كلاهما ، والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا وهكذا يجب البناء إذا جهل التاريخ ، وقد قيل : إن ذلك إجماع ، والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر [ ص: 169 ] الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=2856_2854_2853_22792_22791_22789_2903_2902_2850_2686الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى .
وحكى عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب ، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة وهو نوع من الجمع
وقال ابن العربي : أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم انتهى .
وههنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحر عن الباقر والصادق أنه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير إذ هي المعتادة فانصرف إليها ، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل