بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيل باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها
6553 حدثنا حدثنا أبو النعمان عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال سمعت علقمة بن وقاص رضي الله عنه يخطب قال عمر بن الخطاب فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس
كتاب الحيل
- باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها
- باب في الصلاة
- باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة
- باب الحيلة في النكاح
- باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ
- باب ما يكره من التناجش
- باب ما ينهى من الخداع في البيوع
- باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها
- باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا
- باب في النكاح
- باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
- باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
- باب في الهبة والشفعة
- باب احتيال العامل ليهدى له
التالي
السابق
[ ص: 342 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم . كتاب الحيل ) جمع حيلة ، وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي . وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها ، فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة ، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة ، أو إلى ترك مندوب فهي مكروهة . ووقع الخلاف بين الأئمة في القسم الأول : هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا ، أو يبطل مطلقا ، أو يصح مع الإثم؟
ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة .
فمن الأول قوله تعالى : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق الضعيف الذي زنى ، وهو من حديث في السنن ، ومنه قوله تعالى : أبي أمامة بن سهل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، وفي الحيل مخارج من المضايق ، ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث ، وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ، ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال : " " . بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث " " ، وحديث النهي عن النجش ، وحديث لعن المحلل والمحلل له ، والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم : هل حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها فمن قال بالأول أجاز الحيل . المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟
ثم اختلفوا : فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية ، وقد لكون اشتهر القول بالحيل عن الحنفية أبي يوسف صنف فيها كتابا ، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق ، قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى : وخذ بيدك ضغثا الآية ، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن ، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان .
[ ص: 343 ] قوله : ( باب ) قال ترك الحيل ابن المنير : أدخل الترك في الترجمة لئلا يتوهم أي من الترجمة الأولى - إجازة الحيل . قال : وهو بخلاف ما ذكره في " باب بيعة الصغير " فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار ، بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك . البخاري
قلت : وإنما أطلق أولا للإشارة إلى أن فلا يترك مطلقا . من الحيل ما يشرع
قوله : ( وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها ) في رواية الكشميهني : " وغيره " وجعل الضمير مذكرا على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع ، وقوله في الأيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث .
قال ابن المنير : اتسع في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات ، وتبع البخاري في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا ، قال : والاستدلال بهذا الحديث على مالكا سد الذرائع من أقوى الأدلة ، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار ، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها ، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد ، وقد تقدم في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية " من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح وإبطال التحيل بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث ، ونقلت هناك كلام البخاري ابن المنير في ضابط ذلك .
قوله : ( حدثنا محمد بن إبراهيم ) هو التيمي ، وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا الحديث له في أول بدء الوحي : " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : يا أيها الناس " وفيه إشعار بأنه خطب به ، وقوله : " يخطب " تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر .
قوله : ( إنما ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " بالنيات " ، وفي كتاب الإيمان بلفظ : " الأعمال بالنية " كما هنا مع حذف " إنما " من أوله . الأعمال بالنية
قوله : ( وإنما لامرئ ما نوى ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئا لم يحصل له ، وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه ، ويسقط عنه الفرض بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق ، وقال الباقون : يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه .
واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة ، فعند أبي داود " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " ، وعند ابن ماجه " فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة " وسنده صحيح وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره ، وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه .
ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الإخبار بذلك خلافا لمن قال : إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته ، وكمن له أوراد فعجر عن فعلها لمرض مثلا فإنه يكتب له أجرها كمن عملها . ومما يستثنى على خلف ما إذا وهذا عند العذر ، فأما لو نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضا هل تنقلب نفلا؟ فلا يصح فرضا ولا ينقلب نفلا إذا تعمد ذلك . أحرم بالظهر مثلا قبل الزوال
ومما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم ، وهل [ ص: 344 ] يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى؟ وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلا جمعة أو ظهرا وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟
والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلا هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها ، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل ، وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك .
والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو مطلوب ، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم ، ونص على الشافعي في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه : هي كراهة تنزيه ، وقال كثير من محققيهم كراهة تعاطي الحيل كالغزالي : هي كراهة تحريم ويأثم بقصده ، ويدل عليه قوله : فمن وإنما لكل امرئ ما نوى وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع ، ومن نوى بعقد البيع الربا كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح ، نوى بعقد النكاح التحليل . وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما
ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له ، واستدل به على أنه ولا المجنون ؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة وعلى لا تصح العبادة من الكافر لأنه لم يقصد القتل ، وعلى سقوط القود في شبه العمد ونحوهما ، وقد تقدم ذلك في أبوابه ، واستدل به لمن قال كالمالكية : عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ولا تنفعه التورية ، وعكسه غيرهم ، وقد تقدم بيانه في الأيمان . اليمين على نية المحلوف له
واستدلوا بما أخرجه مسلم عن مرفوعا أبي هريرة اليمين على نية المستحلف وفي لفظ له : وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف الحاكم . يمينك على ما يصدقك به صاحبك
واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه ، وضبط بعضهم ذلك لأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام ؛ أحدها : أن تظهر المطابقة إما يقينا وإما ظنا غالبا ، والثاني : أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا ، والثالث : أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواء ، فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره ، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته؟
فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن ، كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلا مسلما بغير حق فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزما ، فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع ، وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى .
واستدل للثاني بأن فيصير بها تارة حراما وتارة حلالا كما يصير العقد بها تارة صحيحا وتارة فاسدا ، كالذبح مثلا فإن النية تؤثر في الفعل ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة ، والرجل يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ، ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة ، وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة ؛ الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة ، وفي الجملة الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل والله أعلم . فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن ،
وقد نقل النسفي الحنفي في " الكافي " عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق .
ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة .
فمن الأول قوله تعالى : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وقد عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق الضعيف الذي زنى ، وهو من حديث في السنن ، ومنه قوله تعالى : أبي أمامة بن سهل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، وفي الحيل مخارج من المضايق ، ومنه مشروعية الاستثناء فإن فيه تخليصا من الحنث ، وكذلك الشروط كلها فإن فيها سلامة من الوقوع في الحرج ، ومنه حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قصة بلال : " " . بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا
ومن الثاني قصة أصحاب السبت وحديث " " ، وحديث النهي عن النجش ، وحديث لعن المحلل والمحلل له ، والأصل في اختلاف العلماء في ذلك اختلافهم : هل حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها فمن قال بالأول أجاز الحيل . المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها؟
ثم اختلفوا : فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جميع الصور أو في بعضها ومنهم من قال تنفذ ظاهرا لا باطنا ، ومن قال بالثاني أبطلها ولم يجز منها إلا ما وافق فيه اللفظ المعنى الذي تدل عليه القرائن الحالية ، وقد لكون اشتهر القول بالحيل عن الحنفية أبي يوسف صنف فيها كتابا ، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد أعمالها بقصد الحق ، قال صاحب المحيط أصل الحيل قوله تعالى : وخذ بيدك ضغثا الآية ، وضابطها إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن ، وإن كانت لإبطال حق مسلم فلا بل هي إثم وعدوان .
[ ص: 343 ] قوله : ( باب ) قال ترك الحيل ابن المنير : أدخل الترك في الترجمة لئلا يتوهم أي من الترجمة الأولى - إجازة الحيل . قال : وهو بخلاف ما ذكره في " باب بيعة الصغير " فإنه أورد فيه أنه لم يبايعه بل دعا له ومسح برأسه فلم يقل باب ترك بيعة الصغير وذلك أن بيعته لو وقعت لم يكن فيها إنكار ، بخلاف الحيل فإن في القول بجوازها عموما إبطال حقوق وجبت وإثبات حقوق لا تجب فتحرى فيها لذلك . البخاري
قلت : وإنما أطلق أولا للإشارة إلى أن فلا يترك مطلقا . من الحيل ما يشرع
قوله : ( وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها ) في رواية الكشميهني : " وغيره " وجعل الضمير مذكرا على إرادة اليمين المستفاد من صيغة الجمع ، وقوله في الأيمان وغيرها من تفقه المصنف لا من الحديث .
قال ابن المنير : اتسع في الاستنباط والمشهور عند النظار حمل الحديث على العبادات فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات ، وتبع البخاري في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا ، قال : والاستدلال بهذا الحديث على مالكا سد الذرائع من أقوى الأدلة ، ووجه التعميم أن المحذوف المقدر الاعتبار ، فمعنى الاعتبار في العبادات إجزاؤها وبيان مراتبها ، وفي المعاملات وكذلك الأيمان الرد إلى القصد ، وقد تقدم في " باب ما جاء أن الأعمال بالنية " من كتاب الإيمان في أوائل الكتاب تصريح وإبطال التحيل بدخول الأحكام كلها في هذا الحديث ، ونقلت هناك كلام البخاري ابن المنير في ضابط ذلك .
قوله : ( حدثنا محمد بن إبراهيم ) هو التيمي ، وقد صرح بتحديث علقمة شيخه في هذا الحديث له في أول بدء الوحي : " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : يا أيها الناس " وفيه إشعار بأنه خطب به ، وقوله : " يخطب " تقدم في بدء الوحي أن عمر قاله على المنبر .
قوله : ( إنما ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " بالنيات " ، وفي كتاب الإيمان بلفظ : " الأعمال بالنية " كما هنا مع حذف " إنما " من أوله . الأعمال بالنية
قوله : ( وإنما لامرئ ما نوى ) تقدم في بدء الوحي بلفظ : " وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو الذي علقه في أول الباب وتقدم البحث في أن مفهومه أن من لم ينو شيئا لم يحصل له ، وقد أورد عليه من نوى الحج عن غيره وكان لم يحج فإنه لم يصح عنه ، ويسقط عنه الفرض بذلك عند الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق ، وقال الباقون : يصح عن غيره ولا ينقلب عن نفسه لأنه لم ينوه .
واحتج للأول بحديث ابن عباس في قصة شبرمة ، فعند أبي داود " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " ، وعند ابن ماجه " فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة " وسنده صحيح وأجابوا أن الحج خرج عن بقية العبادات ولذلك يمضي فاسده دون غيره ، وقد وافق أبو جعفر الطبري على ذلك ولكن حمله على الجاهل بالحكم وأنه إذا علم بأثناء الحال وجب عليه أن ينويه عن نفسه فحينئذ ينقلب وإلا فلا يصح عنه .
ويستثنى من عموم الخبر ما يحصل من جهة الفضل الإلهي بالقصد من غير عمل كالأجر الحاصل للمريض بسبب مرضه على الصبر لثبوت الإخبار بذلك خلافا لمن قال : إنما يقع الأجر على الصبر وحصول الأجر بالوعد الصادق لمن قصد العبادة فعاقه عنها عائق بغير إرادته ، وكمن له أوراد فعجر عن فعلها لمرض مثلا فإنه يكتب له أجرها كمن عملها . ومما يستثنى على خلف ما إذا وهذا عند العذر ، فأما لو نوى صلاة فرض ثم ظهر له ما يقتضي بطلانها فرضا هل تنقلب نفلا؟ فلا يصح فرضا ولا ينقلب نفلا إذا تعمد ذلك . أحرم بالظهر مثلا قبل الزوال
ومما اختلف فيه هل يثاب المسبوق ثواب الجماعة على ما إذا أدرك ركعة أو يعم ، وهل [ ص: 344 ] يثاب من نوى صيام نفل في أثناء النهار على جميعه أو من حين نوى؟ وهل تكمل الجمعة إذا خرج وقتها في أول الركعة الثانية مثلا جمعة أو ظهرا وهل تنقلب بنفسها أو تحتاج إلى تجديد نية؟
والمسبوق إذا أدرك الاعتدال الثاني مثلا هل ينوي الجمعة أو الظهر؟ ومن أحرم بالحج في غير أشهره هل ينقلب عمرة أو لا؟ واستدل به من قال بإبطال الحيل ومن قال بإعمالها ، لأن مرجع كل من الفريقين إلى نية العامل ، وسيأتي في أثناء الأبواب التي ذكرها المصنف إشارة إلى بيان ذلك .
والضابط ما تقدمت الإشارة إليه إن كان فيه خلاص مظلوم مثلا فهو مطلوب ، وإن كان فيه فوات حق فهو مذموم ، ونص على الشافعي في تفويت الحقوق فقال بعض أصحابه : هي كراهة تنزيه ، وقال كثير من محققيهم كراهة تعاطي الحيل كالغزالي : هي كراهة تحريم ويأثم بقصده ، ويدل عليه قوله : فمن وإنما لكل امرئ ما نوى وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم صورة البيع ، ومن نوى بعقد البيع الربا كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك باللعن ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح ، نوى بعقد النكاح التحليل . وكل شيء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما
ولا فرق في حصول الإثم في التحيل على الفعل المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له ، واستدل به على أنه ولا المجنون ؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة وعلى لا تصح العبادة من الكافر لأنه لم يقصد القتل ، وعلى سقوط القود في شبه العمد ونحوهما ، وقد تقدم ذلك في أبوابه ، واستدل به لمن قال كالمالكية : عدم مؤاخذة المخطئ والناسي والمكره في الطلاق والعتاق ولا تنفعه التورية ، وعكسه غيرهم ، وقد تقدم بيانه في الأيمان . اليمين على نية المحلوف له
واستدلوا بما أخرجه مسلم عن مرفوعا أبي هريرة اليمين على نية المستحلف وفي لفظ له : وحمله الشافعية على ما إذا كان المستحلف الحاكم . يمينك على ما يصدقك به صاحبك
واستدل به لمالك على القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد بالقرائن كما تقدمت الإشارة إليه ، وضبط بعضهم ذلك لأن الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام ؛ أحدها : أن تظهر المطابقة إما يقينا وإما ظنا غالبا ، والثاني : أن يظهر أن المتكلم لم يرد معناه إما يقينا وإما ظنا ، والثالث : أن يظهر في معناه ويقع التردد في إرادة غيره وعدمها على حد سواء ، فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره ، وإذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل يستمر الحكم على الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلك أو يعمل بما ظهر من إرادته؟
فاستدل للأول بأن البيع لو كان يفسد بأن يقال هذه الصيغة فيها ذريعة إلى الربا ونية المتعاقدين فيها فاسدة لكان إفساد البيع بما يتحقق تحريمه أولى أن يفسد به البيع من هذا الظن ، كما لو نوى رجل بشراء سيف أن يقتل به رجلا مسلما بغير حق فإن العقد صحيح وإن كانت نيته فاسدة جزما ، فلم يستلزم تحريم القتل بطلان البيع ، وإن كان العقد لا يفسد بمثل هذا فلا يفسد بالظن والتوهم بطريق الأولى .
واستدل للثاني بأن فيصير بها تارة حراما وتارة حلالا كما يصير العقد بها تارة صحيحا وتارة فاسدا ، كالذبح مثلا فإن النية تؤثر في الفعل ويحرم إذا ذبح لغير الله والصورة واحدة ، والرجل يشتري الجارية لوكيله فتحرم عليه ، ولنفسه فتحل له وصورة العقد واحدة ، وكذلك صورة القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل صورتهما واحدة ؛ الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة ، وفي الجملة الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل والله أعلم . فلا يلزم من صحة العقد في الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة في الباطن ،
وقد نقل النسفي الحنفي في " الكافي " عن محمد بن الحسن قال : ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق .