الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ويجزئ في nindex.php?page=treesubj&link=540_24731بول الصبي الذي لم يطعم الطعام - النضح ، وهو أن يبله بالماء ، وإن لم ينزل عنه ، ولا يجزي في بول الصبية إلا الغسل ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12573يغسل من بول الجارية ، وينضح من الغلام } ) .
( الشرح ) : في nindex.php?page=treesubj&link=540_539_24731_608بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا غير اللبن من الطعام للتغذي ثلاثة أوجه الصحيح أنه يجب غسل بول الجارية ويجزئ النضح في [ ص: 608 ] بول الصبي ( والثاني ) : يكفي النضح فيهما حكاه الخراسانيون ( والثالث ) : يجب الغسل فيهما حكاه المتولي وهذان الوجهان ضعيفان والمذهب الأول ، وبه قطع المصنف والجمهور .
قال البغوي : nindex.php?page=treesubj&link=538_25645وبول الخنثى كبول الأنثى من أي فرجيه خرج ، ويشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول ، وأن يغمره ولا يشترط أن ينزل عنه ، والغسل أن يغمره وينزل عنه .
هذه عبارة الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد والجمهور ، وشرحها إمام الحرمين فقال : النضح أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره بخلاف الغسل فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره ، وإن لم يشترط عصره ، قال الرافعي وغيره : لا يراد .
الماء ثلاث درجات : ( الأولى ) : النضح المجرد .
( الثانية ) : مع الغلبة والمكاثرة ، ( والثالثة ) : أن يضم إلى ذلك السيلان ، فلا تجب الثالثة قطعا ، وتجب الثانية على أصح الوجهين .
والثاني يكفي الأول .
وأما حديث علي رضي الله عنه فحديث حسن ، رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والحاكم أبو عبد الله في المستدرك .
قال الترمذي : حديث حسن ، ذكره في كتاب الصلاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديث صحيح .
قال : وله شاهدان صحيحان فرواه بلفظه أو بمعناه من رواية لبابة بنت الحارث زوجة العباس .
ومن رواية أبي السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواهما أيضا أبو داود وغيره قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث أبي السمح هذا حديث حسن وثبت في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم " عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=22024أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه ولم يغسله } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43284كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله } وذكر أصحابنا في الفرق بين بول الصبي والصبية من حيث المعنى فرقين ، أحدهما : أن بولها أثخن وألصق بالمحل .
والثاني : أن الاعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العادة ، والصبية لا يحملها إلا النساء غالبا ، فالابتلاء بالصبي أكثر وأعم والله أعلم .
[ ص: 609 ] هذا كلام الأصحاب في المسألة ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يجزئ في بول الغلام الرش ، واستدل بالسنة ثم قال : ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية .
ونقل صاحب جمع الجوامع في نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل ، واحتج بالحديث ثم قال : ولا يبين لي في بول الصبي والجارية - فرق من السنة الثابتة ، ولو غسل بول الجارية كان أحب إلي احتياطا ، وإن رش عليه ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله - تعالى .
ولم يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غير هذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كأن أحاديث الفرق بين بول الصبي والصبية لم تثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12795الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إنكارا على الغزالي رحمهما الله في قوله : " ومنهم من قاس الصبية على الصبي ، وهو غلط لمخالفته النص " قال : قوله هذا غير مرضي من وجهين : ( أحدهما ) : كونه جعله وجها لبعض الأصحاب مع أنه القول المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي كما ذكرناه .
( والثاني ) : جعله إياه غلطا ، وهو يرتفع عن ذلك ارتفاعا ظاهرا فإنه المنصوص ، ثم ذكر النص الذي قدمناه ، ثم قال : الفرق بينهما حينئذ كأنه قول مخرج لا منصوص ، ومع هذا لا يذكر كثير من ، المصنفين غيره قال : ولا يقوى ما يذكر من الفرق من جهة المعنى قال : وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يبين لي فرق بينهما ثم قال : وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين : ( أقيسهما ) : أنه كبول الصبي ( والثاني ) : يجب غسله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو : ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية من حيث نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة به .
( فرع ) : في مذاهب العلماء في ذلك مذهبنا المشهور أنه يجب غسل بول الجارية .
ويكفي نضح بول الغلام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وأم سلمة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : يشترط غسل بول الغلام والجارية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يكفي نضحهما جميعا ، وهو رواية عن الأوزاعي .