الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 75 ] فصل في مسائل من الشك في الطهارة وما يحرم بحدث ، وأحكام المصحف ( من شك ) أي تردد ، قال في القاموس : الشك خلاف اليقين ( في طهارة ) بعد تيقن حدث ( أو ) شك في ( حدث ) بعد تيقن طهارة ( ولو ) كان شكه ذلك ( في غير صلاة بنى على يقينه ) لحديث عبد الله بن زيد { شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } متفق عليه .

                                                                          ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة . ولم يذكر فيه " في الصلاة " ولأنه تعارض عنده الأمران بالشك ، فوجب سقوطهما كبينتين تعارضتا . فيرجع إلى اليقين ، سواء غلب على ظنه أحدهما أو لا ; لأن غلبة الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها . كظن صدق أحد المتداعيين بخلاف القبلة .

                                                                          واليقين : ما أذعنت النفس للتصديق به . وقطعت به وقطعت بأن قطعها به صحيح . قاله الموفق في مقدمة الروضة . وسمى ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه استصحابا للأصل السابق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية