الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=60فرض الوضوء وصفته قوله { ترتيبه على ما ذكر الله تعالى } ، الصحيح من المذهب : أن الترتيب فرض . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم متقدمهم ومتأخرهم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية بعدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=60الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ، وبين بقية أعضاء الوضوء ، كما تقدم قريبا . فأخذ منها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول : رواية بعدم وجوب الترتيب رأسا . وتبعهما بعض المتأخرين ، منهم صاحب التلخيص ، والمحرر ، والفروع فيه وغيرهم . قال الزركشي : وأبى ذلك عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم . منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد يعني به المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : لم أر عنه فيه اختلافا ، قال في الحاوي الكبير : لا أعلم فيه خلافا في المذهب ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب حكى رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه غير واجب . انتهى .
واختار nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار عدم وجوب nindex.php?page=treesubj&link=60الترتيب في نفل الوضوء ، ومعناه nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في الخلاف .
فائدة : اعلم أن الواجب عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والأصحاب : الترتيب ، لا عدم التنكيس . فلو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه . ولو nindex.php?page=treesubj&link=60_32انغمس في ماء جار ينوي [ ص: 139 ] رفع الحدث ، فمرت عليه أربع جريات أجزأه ، إن مسح رأسه . أو قيل بإجزاء الغسل عن المسح على ما يأتي . ولو لم يمر عليه إلا جرية واحدة لم يجزه . وهذا الصحيح من المذهب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ومن تبعه : ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رجل nindex.php?page=treesubj&link=60_62أراد الوضوء فانغمس في الماء . ثم خرج . فعليه مسح رأسه وغسل قدميه . قال : وهذا يدل على أن الماء إذا كان جاريا ، فمرت عليه جرية واحدة : أنه يجزيه مسح رأسه وغسل رجليه . انتهى .
وإن كان انغماسه في ماء كثير راكد . فإن أخرج وجهه ، ثم يديه ، ثم مسح برأسه ، ثم خرج من الماء مراعيا للترتيب أجزأه ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه في المغني ، والشرح ومجمع البحرين ، والفروع ، وابن تميم والزركشي ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وابن عبيدان ، وغيرهم . وتقدمت الرواية التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقيل : إن مكث فيه قدرا يتسع للترتيب ، وقلنا : يجزيه غسل الرأس عن مسحه ، أو مسحه ، ثم مكث برجليه قدرا يسع غسلهما أجزأه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهو الأقوى عندي . وقال في الانتصار : لم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين الجاري والراكد ، وإن تحركه في الراكد يصير كالجاري . فلا بد من الترتيب .