الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1627 ) فصل : ولا يصح غسل الكافر للمسلم ; لأنه عبادة ، وليس الكافر من أهلها .

                                                                                                                                            وقال مكحول في امرأة توفيت في سفر ، ومعها ذو محرم ونساء نصارى : يغسلها النساء . وقال سفيان في رجل مات مع نساء ، ليس معهن رجل ، قال : إن وجدوا نصرانيا أو مجوسيا ، فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ، ويصلي عليه النساء . وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية . ولم يعجب هذا أبا عبد الله . وقال : لا يغسله إلا مسلم ، وييمم ; لأن الكافر نجس ، فلا يطهر غسله المسلم . ولأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح غسله للمسلم ، كالمجنون .

                                                                                                                                            وإن مات كافر مع مسلمين ، لم يغسلوه ، سواء كان قريبا لهم أو لم يكن ، ولا يتولوا دفنه ، إلا أن لا يجدوا من يواريه . وهذا قول مالك . وقال أبو حفص العكبري : يجوز له غسل قريبه الكافر ، ودفنه . وحكاه قولا لأحمد ، وهو مذهب الشافعي لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : { قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اذهب فواره } .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لا يصلي عليه ، ولا يدعو له ، فلم يكن له غسله ، وتولي أمره ، كالأجنبي ، والحديث إن صح يدل على مواراته له ، وذلك إذا خاف من التعيير به ، والضرر ببقائه . قال أحمد ، رحمه الله ، في يهودي أو نصراني مات ، وله ولد [ ص: 204 ] مسلم : فليركب دابة ، وليسر أمام الجنازة ، وإذا أراد أن يدفن رجع ، مثل قول عمر رضي الله عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية