الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا nindex.php?page=treesubj&link=24726_25646أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضع ضاح فطلعت عليه الشمس وهبت عليه الريح فذهب أثرها ففيه قولان ، قال في القديم والإملاء : يطهر ; لأنه لم يبق شيء من النجاسة فهو كما لو غسل بالماء ، وقال في الأم : لا يطهر وهو الأصح ; لأنه محل نجس فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس ) .
( الشرح ) هذان القولان مشهوران وأصحهما عند الأصحاب : لا يطهر كما صححه المصنف ، ونقله البندنيجي عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عامة كتبه ، وحكى في المسألة طريقين ( أحدهما ) : فيه القولان ( والثاني ) : القطع بأنها لا تطهر ، وتأويل نصه على أرض مضت عليه سنون وأصابها المطر ، ثم القولان فيما إذا لم يبق من النجاسة طعم ولا لون ولا رائحة ، وممن قال بأنها لا تطهر nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وممن قال بالطهارة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه ثم قال العراقيون : هما إذا زالت النجاسة بالشمس أو الريح ، فلو ذهب أثرها بالظل لم تطهر عندهم قطعا ، وقال الخراسانيون : فيه خلاف [ ص: 617 ] مرتب وأما nindex.php?page=treesubj&link=24726الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس فالمذهب : القطع بأنه لا يطهر وبه قطع العراقيون .
ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم طردوا فيه القولين كالأرض قال : وذكر بعض المصنفين يعني الفوراني أنا إذا قلنا : يطهر الثوب بالشمس فهل يطهر بالجفاف في الظل ؟ فيه وجهان وهذا ضعيف قال الإمام : ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه الصورة فإن الأرض تجف بالشمس على قرب ولم ينقلع بعد آثار النجاسة ، فالمعتبر انقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف ، وكذا القول في الثياب .
وقول المصنف : " موضع ضاح " هو بالضاد المعجمة قال أهل اللغة : هو البارز والله أعلم .