709 [ ص: 7 ] ( 1 ) باب الغسل للإهلال
671 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، ، أنها ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالبيداء ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " مرها فلتغتسل ، ثم لتهل " عن
672 - مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد ، أن سعيد بن المسيب ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة . فأمرها أبو بكر أن تغتسل ، ثم تهل .
[ ص: 8 ] 673 - مالك ، عن نافع ; أن عبد الله بن عمر كان عرفة . يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية
كتاب الحج
التالي
السابق
15151 - قال أبو عمر : حديث عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن أسماء مرسل ; لأنه لم يسمع القاسم من . أسماء بنت عميس
15152 - وقد رواه ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن أبيه ، القاسم بن محمد ( رضي الله عنه ) : أنه خرج حاجا بامرأته أبي بكر الصديق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالشجرة ; فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج ، ثم تصنع ما يصنعه الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت .
15153 - حدثنا عن ، قال : حدثنا سعيد بن نصر قاسم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا ابن وضاح أبو بكر : قال حدثنا ، قال : حدثنا خالد بن مخلد . . ، فذكره مسندا . سليمان بن بلال
15154 - ورواه أيضا ، مسندا عن إسحاق بن محمد الفروي ، عن عبد الله بن عمر العمري عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . وعن نافع ، عن - ابن عمر أبا بكر خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه حتى إذا كانت أسماء بنت عميس بذي [ ص: 9 ] الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر ; فاستفتى أبو بكر لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " مرها فلتغتسل ثم تهل " .
15155 - قال أن أبو عمر : مرسل مالك أقوى وأثبت من مسانيد هؤلاء ; لما ترى من اختلافهم في إسناده ، والفروي ضعيف . أحد ثقات أهل وسليمان بن بلال المدينة .
15156 - وأما حديث مالك عن ، عن يحيى بن سعيد فاختلفوا فيه عن سعيد بن المسيب سعيد .
[ ص: 10 ] 15157 - فرواه ابن وهب عن الليث ، ويونس ، ، عن وعمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب مرفوعا سعيد بن المسيب أسماء بنت عميس ، أم عبد الله بن جعفر ، وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج .
1518 - قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر : فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحج . ابن شهاب
15159 - ورواه عن ابن عيينة ، وعن عبد الكريم الجزري ، عن يحيى بن سعيد موقوفا على سعيد بن المسيب أبي بكر كما رواه مالك .
15160 - والمعنى فيه صحيح عند جماعة العلماء في ، وإن شاءتا الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان بالحج وإن شاءتا بالعمرة ، ثم تحرمان . فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت
15161 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إبراهيم : أبو معمر ، قالا : حدثنا ، عن مروان بن شجاع ، عن خصيف عكرمة ومجاهد وعطاء ، عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( ابن عباس " . النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان ، وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
[ ص: 11 ] 15162 - لم يذكر ابن عيسى " عن عكرمة ومجاهد " ، وإنما قال : عن ، عن خصيف عطاء ، عن ، عن ابن عباس . ابن عمر
15163 - قال أبو عمر : في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحائض والنفساء بالغسل عند الإهلال دليل على تأكيد . الإحرام بالغسل بالحج أو العمرة
15164 - إلا أن جمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه ، وما أعلم أحدا من المتقدمين أوجبه إلا ، فإنه قال في الحسن البصري اغتسلت إذا ذكرت . الحائض والنفساء إذا لم تغتسل عند الإهلال
15165 - وبه قال أهل الظاهر : الغسل واجب عند الإهلال على كل من أراد أن يهل وعلى كل من أراد الحج طاهرا كان أو غير طاهر .
15166 - وقد روي عن عطاء إيجابه ، وروي عنه : أن الوضوء يكفي منه .
15167 - قال أبو عمر : سنة مؤكدة عند الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة مالك وأصحابه ، لا يرخصون في تركها إلا من عذر ، ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا .
15168 - روى ابن نافع ، عن مالك أنه استحب الأخذ بقول في ابن عمر بذي الحليفة ، وبذي طوى لدخول مكة ، وعند الرواح إلى عرفة ، ولو تركه تارك من عذر لم أر عليه شيئا . الاغتسال والإهلال
15169 - وقال ابن القاسم : لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة .
[ ص: 12 ] 15170 - وقال مالك : إن بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم فإن غسله يجزئ عنه . اغتسل
15171 - قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ، ثم أقام إلى العشي ، ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ، قال : لا يجزئه غسله إلا أن يغتسل ويركب من فوره إلا أن يأتي ذا الحليفة إذا أراد الإحرام .
15172 - وقال أحمد بن المعدل ، عن : الغسل عند الإحرام لازم إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية . عبد الملك بن الماجشون
15173 - قال : وإن ذكره بعد الإهلال فلا أرى عليه غسلا .
15174 - قال : ولم أسمع أحدا قاله . يعني أوجبه بعد الإهلال .
15175 - وقال ابن نافع عن مالك : بذي طوى ; لأنها لا تطوف بالبيت . لا تغتسل الحائض
15176 - وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض .
15177 - وقال ابن خواز منداد : الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة .
15178 - وقال أبو حنيفة ، ، والأوزاعي : يجزئه الوضوء . والثوري
15189 - وهو قول إبراهيم .
[ ص: 13 ] 15180 - وقال : لا أحب لأحد أن يدع الاغتسال عند الإهلال ، فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك ، وأجزأه . الشافعي
15152 - وقد رواه ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، قال : سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن أبيه ، القاسم بن محمد ( رضي الله عنه ) : أنه خرج حاجا بامرأته أبي بكر الصديق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بالشجرة ; فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج ، ثم تصنع ما يصنعه الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت .
15153 - حدثنا عن ، قال : حدثنا سعيد بن نصر قاسم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا ابن وضاح أبو بكر : قال حدثنا ، قال : حدثنا خالد بن مخلد . . ، فذكره مسندا . سليمان بن بلال
15154 - ورواه أيضا ، مسندا عن إسحاق بن محمد الفروي ، عن عبد الله بن عمر العمري عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . وعن نافع ، عن - ابن عمر أبا بكر خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه حتى إذا كانت أسماء بنت عميس بذي [ ص: 9 ] الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر ; فاستفتى أبو بكر لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " مرها فلتغتسل ثم تهل " .
15155 - قال أن أبو عمر : مرسل مالك أقوى وأثبت من مسانيد هؤلاء ; لما ترى من اختلافهم في إسناده ، والفروي ضعيف . أحد ثقات أهل وسليمان بن بلال المدينة .
15156 - وأما حديث مالك عن ، عن يحيى بن سعيد فاختلفوا فيه عن سعيد بن المسيب سعيد .
[ ص: 10 ] 15157 - فرواه ابن وهب عن الليث ، ويونس ، ، عن وعمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب مرفوعا سعيد بن المسيب أسماء بنت عميس ، أم عبد الله بن جعفر ، وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج .
1518 - قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر : فلتفعل المرأة في العمرة ما تفعل في الحج . ابن شهاب
15159 - ورواه عن ابن عيينة ، وعن عبد الكريم الجزري ، عن يحيى بن سعيد موقوفا على سعيد بن المسيب أبي بكر كما رواه مالك .
15160 - والمعنى فيه صحيح عند جماعة العلماء في ، وإن شاءتا الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان بالحج وإن شاءتا بالعمرة ، ثم تحرمان . فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت
15161 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن عيسى ، وإسماعيل بن إبراهيم : أبو معمر ، قالا : حدثنا ، عن مروان بن شجاع ، عن خصيف عكرمة ومجاهد وعطاء ، عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( ابن عباس " . النفساء والحائض إذا أتتا على الوقت تغتسلان ، وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت
[ ص: 11 ] 15162 - لم يذكر ابن عيسى " عن عكرمة ومجاهد " ، وإنما قال : عن ، عن خصيف عطاء ، عن ، عن ابن عباس . ابن عمر
15163 - قال أبو عمر : في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحائض والنفساء بالغسل عند الإهلال دليل على تأكيد . الإحرام بالغسل بالحج أو العمرة
15164 - إلا أن جمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه ، وما أعلم أحدا من المتقدمين أوجبه إلا ، فإنه قال في الحسن البصري اغتسلت إذا ذكرت . الحائض والنفساء إذا لم تغتسل عند الإهلال
15165 - وبه قال أهل الظاهر : الغسل واجب عند الإهلال على كل من أراد أن يهل وعلى كل من أراد الحج طاهرا كان أو غير طاهر .
15166 - وقد روي عن عطاء إيجابه ، وروي عنه : أن الوضوء يكفي منه .
15167 - قال أبو عمر : سنة مؤكدة عند الغسل عند الإهلال بالحج أو العمرة مالك وأصحابه ، لا يرخصون في تركها إلا من عذر ، ولا يجوز عندهم ترك السنن اختيارا .
15168 - روى ابن نافع ، عن مالك أنه استحب الأخذ بقول في ابن عمر بذي الحليفة ، وبذي طوى لدخول مكة ، وعند الرواح إلى عرفة ، ولو تركه تارك من عذر لم أر عليه شيئا . الاغتسال والإهلال
15169 - وقال ابن القاسم : لا يترك الرجل والمرأة الغسل عند الإحرام إلا من ضرورة .
[ ص: 12 ] 15170 - وقال مالك : إن بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم فإن غسله يجزئ عنه . اغتسل
15171 - قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ، ثم أقام إلى العشي ، ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ، قال : لا يجزئه غسله إلا أن يغتسل ويركب من فوره إلا أن يأتي ذا الحليفة إذا أراد الإحرام .
15172 - وقال أحمد بن المعدل ، عن : الغسل عند الإحرام لازم إلا أنه ليس في تركه ناسيا ولا عامدا دم ولا فدية . عبد الملك بن الماجشون
15173 - قال : وإن ذكره بعد الإهلال فلا أرى عليه غسلا .
15174 - قال : ولم أسمع أحدا قاله . يعني أوجبه بعد الإهلال .
15175 - وقال ابن نافع عن مالك : بذي طوى ; لأنها لا تطوف بالبيت . لا تغتسل الحائض
15176 - وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض .
15177 - وقال ابن خواز منداد : الغسل عند الإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة .
15178 - وقال أبو حنيفة ، ، والأوزاعي : يجزئه الوضوء . والثوري
15189 - وهو قول إبراهيم .
[ ص: 13 ] 15180 - وقال : لا أحب لأحد أن يدع الاغتسال عند الإهلال ، فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك ، وأجزأه . الشافعي