[ ص: 429 ] كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال 1259 - مسألة :
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن ، أو السنة نقل ماله إلى غيره ، أو بالوجه الذي أوجب الله تعالى به أيضا ، وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزة ، والتجارة الجائزة ، أو القضاء الواجب بالديات ، والتقاص ، وغير ذلك ، مما هو منصوص . لا يحل لأحد مال مسلم ، ولا مال ذمي ، إلا بما أباح الله عز وجل
فمن أخذ شيئا من مال غيره أو صار إليه بغير ما ذكرنا ، فإن كان عامدا عالما بالغا مميزا فهو عاص لله عز وجل ، وإن كان غير عالم ، أو غير عامد ، أو غير مخاطب ، فلا إثم عليه ، إلا أنهما سواء في الحكم في وجوب رد ذلك إلى صاحبه ، أو في وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال غيره قد تلفت عينه أو لم يقدر عليه .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
روينا هذا من طرق ، منها : عن نا البخاري مسدد نا - نا يحيى - هو ابن سعيد القطان حدثني قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 430 ] وقول الله عز وجل : { عبد الرحمن بن أبي بكرة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } ولم يستثن عليه السلام عالما من غير عالم ، ولا مكلفا من غير مكلف ، ولا عامدا من غير عامد . من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال
- مسألة لا يحل مال مسلم ولا مال ذمي إلا بما أباح الله
- مسألة غصب شيئا وهو يظن أنه له
- مسألة أتلف لآخر شيئا
- مسألة غصب دارا فتهدمت
- مسألة من غصب أرضا فزرعها أو لم يزرعها
- مسألة غصب زريعة فزرعها أو نوى فغرسه
- مسألة عدا عليه حيوان فلم يقدر على دفعه إلا بقتله
- مسألة لا ضمان على صاحب البهيمة فيما جنته
- مسألة كسر إناء فضة أو ذهب
- مسألة كسر حلية فضة في سرج أو سيف
- مسألة جنى على عبد أو أمة
- الجناية على العبد فيما دون النفس
- قتل المرء عبدا لغيره أو أمة
- جناية العبد على مال غيره