1393 (4) كتاب الجمعة
(1) باب
فضل الغسل للجمعة وتأكيده ، ومن اقتصر على الوضوء أجزأه
[ 712 ] عن قال : ابن عمر إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل . سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :
رواه (2 \ 9 و 35 و 330)، أحمد (894)، والبخاري (844)، ومسلم (492)، والترمذي (3 \ 93 و 105)، والنسائي (1088) . وابن ماجه
كتاب الجمعة
- باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده
- باب فضل يوم الجمعة والساعة التي فيه
- باب فضل التهجير للجمعة ووقتها
- باب الإنصات للخطبة وفضله
- باب الخطبة والقيام لها والجلوس بين الخطبتين
- باب ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها
- باب ركوع من دخل والإمام يخطب
- باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها
- باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة
- باب التغليظ في ترك الجمعة
التالي
السابق
[ ص: 478 ] (4)
كتاب الجمعة
(1) باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل : ظاهر في غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وبه قال أهل [ ص: 479 ] الظاهر ، وحكي عن بعض الصحابة ، وعن وجوب غسل الجمعة الحسن ، وحكاه عن الخطابي ، ومعروف مذهبه وصحيحه : أنه سنة ، وهو مذهب عامة أئمة الفتوى ، وحملوا تلك الأحاديث على أنه واجب وجوب السنن المؤكدة ، ودلهم على ذلك أمور : مالك
أحدها : قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث : أبي هريرة ، فذكر فيه الوضوء ، واقتصر عليه دون الغسل ، ورتب الصحة والثواب عليه . فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل ، وأن الغسل ليس بواجب . من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة ، فاستمع وأنصت ; غفر له
وثانيها : قوله - صلى الله عليه وسلم - لهم حين وجد منهم الريح الكريهة : لو اغتسلتم ليومكم هذا ؟! . وهذا عرض وتحضيض ، وإرشاد للنظافة المستحسنة ، ولا يقال مثل ذلك اللفظ في الواجب .
وثالثها : تقرير والصحابة عمر - رضي الله عنهم - على صلاة الجمعة بالوضوء من غير غسل ، ولم يأمروه بالخروج ، ولم ينكروا عليه ، فصار ذلك كالإجماع منهم على أن الغسل ليس بشرط في صحة الجمعة ، ولا واجب . لعثمان
ورابعها : ما يقطع مادة النزاع ، ويحسم كل إشكال : حديث الحسن ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سمرة ، وهذا نص في موضع الخلاف ; غير أن سماع من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل الحسن من مختلف فيه ، وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة ، فيحمل حديثه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير ذلك . والله تعالى أعلم . سمرة
وخامسها : أنه - عليه الصلاة والسلام - قد قال : . وظاهر هذا وجوب [ ص: 480 ] السواك والطيب ، وليس كذلك بالاتفاق ، يدل على أن قوله : واجب . ليس على ظاهره ، بل المراد به ندب المؤكد ; إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ "الواو" والله تعالى أعلم . غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وسواك ، ويمس من الطيب ما قدر عليه
وقول : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء : إنكار منه على عمر تأخره عن وقت وجوب السعي ، ثم عذر عثمان حين اعتذر بقوله : ما زدت على أن توضأت ; يعني : أنه ذهل عن الوقت ، ثم تذكره ، فإذا به قد ضاق عن الغسل ، وكان ذهوله ذلك لعذر مسوغ . عثمان
وقول - رضي الله عنه - : والوضوء أيضا ؟! : إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي هي الغسل على جهة التغليظ ، حتى لا يتهاون بالسنن ، لا أنه كان يعتقد الغسل واجبا ، ويجوز في " الوضوء " النصب والرفع ، فالرفع على أنه مبتدأ ، وخبره محذوف ، تقديره : الوضوء تقتصر عليه ، والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل تقديره : أتخص الوضوء دون الغسل ؟! أو ما في معنى ذلك ، والواو عوض من همزة الاستفهام ; كما قال تعالى : (قال فرعون وآمنتم به) في قراءة عمر ابن كثير .
كتاب الجمعة
(1) باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل : ظاهر في غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وبه قال أهل [ ص: 479 ] الظاهر ، وحكي عن بعض الصحابة ، وعن وجوب غسل الجمعة الحسن ، وحكاه عن الخطابي ، ومعروف مذهبه وصحيحه : أنه سنة ، وهو مذهب عامة أئمة الفتوى ، وحملوا تلك الأحاديث على أنه واجب وجوب السنن المؤكدة ، ودلهم على ذلك أمور : مالك
أحدها : قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث : أبي هريرة ، فذكر فيه الوضوء ، واقتصر عليه دون الغسل ، ورتب الصحة والثواب عليه . فدل على أن الوضوء كاف من غير غسل ، وأن الغسل ليس بواجب . من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة ، فاستمع وأنصت ; غفر له
وثانيها : قوله - صلى الله عليه وسلم - لهم حين وجد منهم الريح الكريهة : لو اغتسلتم ليومكم هذا ؟! . وهذا عرض وتحضيض ، وإرشاد للنظافة المستحسنة ، ولا يقال مثل ذلك اللفظ في الواجب .
وثالثها : تقرير والصحابة عمر - رضي الله عنهم - على صلاة الجمعة بالوضوء من غير غسل ، ولم يأمروه بالخروج ، ولم ينكروا عليه ، فصار ذلك كالإجماع منهم على أن الغسل ليس بشرط في صحة الجمعة ، ولا واجب . لعثمان
ورابعها : ما يقطع مادة النزاع ، ويحسم كل إشكال : حديث الحسن ، عن قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : سمرة ، وهذا نص في موضع الخلاف ; غير أن سماع من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل الحسن من مختلف فيه ، وقد صح عنه أنه سمع منه حديث العقيقة ، فيحمل حديثه عنه على السماع إلى أن يدل دليل على غير ذلك . والله تعالى أعلم . سمرة
وخامسها : أنه - عليه الصلاة والسلام - قد قال : . وظاهر هذا وجوب [ ص: 480 ] السواك والطيب ، وليس كذلك بالاتفاق ، يدل على أن قوله : واجب . ليس على ظاهره ، بل المراد به ندب المؤكد ; إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ "الواو" والله تعالى أعلم . غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، وسواك ، ويمس من الطيب ما قدر عليه
وقول : ما بال رجال يتأخرون بعد النداء : إنكار منه على عمر تأخره عن وقت وجوب السعي ، ثم عذر عثمان حين اعتذر بقوله : ما زدت على أن توضأت ; يعني : أنه ذهل عن الوقت ، ثم تذكره ، فإذا به قد ضاق عن الغسل ، وكان ذهوله ذلك لعذر مسوغ . عثمان
وقول - رضي الله عنه - : والوضوء أيضا ؟! : إنكار آخر على ترك السنة المؤكدة التي هي الغسل على جهة التغليظ ، حتى لا يتهاون بالسنن ، لا أنه كان يعتقد الغسل واجبا ، ويجوز في " الوضوء " النصب والرفع ، فالرفع على أنه مبتدأ ، وخبره محذوف ، تقديره : الوضوء تقتصر عليه ، والنصب على أنه مفعول بإضمار فعل تقديره : أتخص الوضوء دون الغسل ؟! أو ما في معنى ذلك ، والواو عوض من همزة الاستفهام ; كما قال تعالى : (قال فرعون وآمنتم به) في قراءة عمر ابن كثير .