الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 476 ] باب الإحداد .

1815 - ( 1 ) - حديث أم عطية : { لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج }. الحديث ، متفق عليه ، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود أقرب . قوله في آخره : { من قسط أو أظفار } ، وقد يروى : { من قسط وأظفار } ، وهذه الرواية الثانية في النسائي ، ورواه البخاري بالواو ، وقال المنذري : رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية .

1816 - ( 2 ) - حديث أم سلمة : { المتوفى عنها زوجها ، لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، تختضب ، ولا تكتحل } أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديثها ، قال البيهقي : وروي موقوفا عليها ، قلت : هي رواية معمر ، عن بديل ، عن الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة [ ص: 477 ] عنها ، وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثه ، والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان ، عن بديل ، وإبراهيم : ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له ، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك الدارقطني ، وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء .

1817 - ( 3 ) - حديث عائشة وحفصة : { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا }. مسلم من حديثهما ، ورواه بالشك عن عائشة أو حفصة .

1818 - ( 4 ) - حديث أم عطية تقدم ، لكن قال هنا : { وأن تلبس ثوبا معصفرا } ، والذي في الصحيح : { إلا ثوب عصب }.

1819 - ( 5 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة ؟ وقد جعلت على عينها صبرا ، فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت : هو صبر لا طيب فيه ، قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار }. رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه فذكره ، ورواه أبو داود ، والنسائي من حديث ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، عن مولى لها ، عن أم سلمة به وأتم منه ، وفيه قصة ، وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه ، وأعل بما في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة سمعت أم سلمة تقول : { جاءت [ ص: 478 ] امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ; إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال : لا مرتين أو ثلاثا }.

( فائدة ) :

المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي ، وزوجها هو المغيرة المخزومي ، وقع مسمى في موطأ ابن وهب .

قوله : قصة قوله : لا يحل لامرأة إلى آخره ، جواز الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج ، انتهى .

وقد ورد فيه حديث أسماء بنت عميس قالت : { لما أصيب جعفر ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : تسلبي ثلاثا ، ثم اصنعي ما شئت }. أخرجه ابن حبان وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية