الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب وقت إرسال زكاة الفطر

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          29 - باب وقت إرسال زكاة الفطر

                                                                                                          630 628 - ( مالك ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده ) وهو من نصبه الإمام لقبضها ( قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ) لجواز تقديمها قبل وجوبها بهذا القدر لحديث أبي هريرة : " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان " الحديث ، وفيه : " أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر رواه البخاري ، فدل على أنهم كانوا يعجلونها بهذا المقدار ولابن خزيمة عن أيوب : " قلت لنافع : متى كان ابن عمر يعطي ؟ قال : إذا قعد العامل ، قلت : متى كان يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين " فقوله في رواية البخاري : كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ؛ أي : الذي نصبه الإمام لقبضها ، كما جزم به ابن بطال بدليل رواية مالك هذه ، وأيوب عند ابن خزيمة ، فهو كما قال الحافظ : أظهر من قول ابن التين ، معناه من قال أنا فقير .

                                                                                                          [ ص: 223 ] ( مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى ) وبه قال مالك والأئمة لقوله تعالى : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ( سورة الأعلى : الآية 14 ، 15 ) ، روى ابن خزيمة ، عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال : " أنزلت في زكاة الفطر " واتباعا لحديث ابن عمر في الصحيحين : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة " ، والأمر للندب كما ( قال مالك وذلك واسع ) أي : جائز ، ( إن شاء الله ) للتبرك ( أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده ) أي : بعد الغدو وهو العود من المصلى ، فيجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد ، وحرم تأخير أدائها عنها إلا لعذر كغيبة ماله أو الأخذ ؛ لأن القصد إغناء الفقراء عن الطلب فيه .

                                                                                                          وفي حديث ابن عمر : " أغنوهم - يعني المساكين - عن طواف هذا اليوم " رواه سعيد بن منصور ، ولا تسقط بمضي زمنها بل يجب قضاؤها فورا ، والتعبير بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار ، فإن أخرت الصلاة استحب الأداء قبلها أول النهار توسعة على المستحقين .




                                                                                                          الخدمات العلمية