الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض ( و م ش ) وأبي يوسف ومحمد ، للعموم ، ولأنه مالك للزرع ، كالمستعير ( و ) دون المعير وكتاجر استأجر [ حانوتا ] ولأن في إيجابه على المالك إجحافا ينافي [ ص: 436 ] المواساة ، وهذا من حقوق الزرع ، بدليل أنه [ لا يجب إذا لم يزرع ] ويتقدر بقدره ، بخلاف غيره من الخراج ، فإنه من حقوق الأرض ، فلهذا كان خراج العنوة على ربها ( و ) وعنه : الخراج على المستأجر [ ( خ ) ] أيضا وقيل : وعنه : ومستعيرها ، وقيل : على المستعير دونه ، وقيل لأحمد في رواية حرب : أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان ؟ قال : على الرقبة . ونقل صالح في الحب والثمر إذا سقي بغير كلفة العشر ، وبكلفة نصفه إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض ، وقال أبو حفص :

                                                                                                          ( باب : إن من استأجر أرضا فزرعها إن العشر والخراج عليه دون رب الأرض ) وساق قول أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل يؤدي وظيفة عمر ، ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر .

                                                                                                          وقال القاضي : ظاهره أن الخراج على المستأجر ، قال : وقد جعل في رواية محمد بن أبي حرب المستأجر بمنزلة المؤجر ، قال : وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قاله أبو حفص ; لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان ، فدفعها إليه بالخراج ، وجعل ذلك أجرتها ; لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرة ، بل كانت لجماعة المسلمين ، والمسألة التي ذكرنا إذا كانت بيد مسلم بالخراج المضروب فأجرها ، فإن الثاني لا يلزمه الخراج ، بل على الأول ; لأنها بيده بأجرة هي الخراج .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية