الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
727 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة عن nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663029أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=2488يقبل في شهر الصوم قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه والمباشرة عندهم أشد وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة ) بكسر العين المهملة وبالقاف ، ثقة من الثالثة .
قوله : ( كان يقبل في شهر الصوم ) أي في رمضان ، وفي رواية لمسلم . nindex.php?page=hadith&LINKID=751461يقبل في رمضان وهو صائم . قال الحافظ في الفتح . فأشارت عائشة إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل ، انتهى .
قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751462هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ " قلت : لا بأس بذلك ، فقال -صلى الله عليه وسلم- : " ففيم؟ " كذا في المنتقى قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث . أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي منكر ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، انتهى .
( nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ) أخرجه ابن ماجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750223أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ( nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ) أخرجه الشيخان بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751463أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها وهو صائم ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه ابن ماجه بلفظ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508895رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشباب ( وأنس ) لينظر من أخرجه ( nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أبو داود بلفظ : أن رجلا [ ص: 350 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=751464سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب ، انتهى . وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . وقال ابن الهمام : سنده جيد ، كذا في المرقاة .
قوله : ( فرخص بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في nindex.php?page=treesubj&link=27711القبلة للشيخ ولم يرخص للشاب إلخ ) قال الحافظ في الفتح : فرق قوم بين الشاب والشيخ ، فكرهها -يعني القبلة- للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور عن ابن عباس ، أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والآخر أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، انتهى .
قوله : ( وقال بعض أهل العلم : nindex.php?page=treesubj&link=27711القبلة تنقض الأجر ولا تفطر الصائم ، ورأوا أن الصائم إذا ملك نفسه أن يقبل إلخ ) قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا : ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=751465أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم؟ فقال : سل هذه ، nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ، فأخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك ، فقال : يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له . فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ولعله كان أول ما بلغ . وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص .
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=875103عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم فأمر امرأته أن تسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، فسألته فقال : أنا أفعل ذلك ، فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء ، فرجعت فقال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم . وأخرجه مالك لكنه أرسله ، قال عن عطاء أن رجلا فذكر نحوه مطولا ، انتهى كلام الحافظ . قال قبل هذا : قد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=27711_2477القبلة والمباشرة للصائم ، فكره قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى [ ص: 351 ] ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة . ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فالآن باشروهن الآية ، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا .
والجواب عن ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها .
وأباح القبلة قوم مطلقا وهو المنقول صحيحا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبه قال سعيد nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، انتهى كلام الحافظ .
قلت : أعدل الأقوال عندي ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل وإذا لم يأمن تركه ، وبه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة ، وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- قال محمد بن الحسن في الموطأ : لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه بالجماع ، فإن خاف أن لا يملك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- والعامة قبلنا ، انتهى .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15939زياد بن علاقة ) بكسر العين المهملة وبالقاف ، ثقة من الثالثة .
قوله : ( كان يقبل في شهر الصوم ) أي في رمضان ، وفي رواية لمسلم . nindex.php?page=hadith&LINKID=751461يقبل في رمضان وهو صائم . قال الحافظ في الفتح . فأشارت عائشة إلى عدم التفرقة بين صوم الفرض والنفل ، انتهى .
قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751462هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ " قلت : لا بأس بذلك ، فقال -صلى الله عليه وسلم- : " ففيم؟ " كذا في المنتقى قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث . أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي منكر ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، انتهى .
( nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ) أخرجه ابن ماجه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=750223أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ( nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ) أخرجه الشيخان بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=751463أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها وهو صائم ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه ابن ماجه بلفظ قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508895رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشباب ( وأنس ) لينظر من أخرجه ( nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أبو داود بلفظ : أن رجلا [ ص: 350 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=751464سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب ، انتهى . وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري . وقال ابن الهمام : سنده جيد ، كذا في المرقاة .
قوله : ( فرخص بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في nindex.php?page=treesubj&link=27711القبلة للشيخ ولم يرخص للشاب إلخ ) قال الحافظ في الفتح : فرق قوم بين الشاب والشيخ ، فكرهها -يعني القبلة- للشاب وأباحها للشيخ ، وهو مشهور عن ابن عباس ، أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وغيرهما ، وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف أخرج أحدهما أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والآخر أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، انتهى .
قوله : ( وقال بعض أهل العلم : nindex.php?page=treesubj&link=27711القبلة تنقض الأجر ولا تفطر الصائم ، ورأوا أن الصائم إذا ملك نفسه أن يقبل إلخ ) قال الحافظ في الفتح بعد نقل كلام الترمذي هذا : ويدل على ذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=751465أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيقبل الصائم؟ فقال : سل هذه ، nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة ، فأخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك ، فقال : يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال : أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له . فدل ذلك على أن الشاب والشيخ سواء ؛ لأن عمر حينئذ كان شابا ولعله كان أول ما بلغ . وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص .
وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=875103عن رجل من الأنصار أنه قبل امرأته وهو صائم فأمر امرأته أن تسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك ، فسألته فقال : أنا أفعل ذلك ، فقال زوجها : يرخص الله لنبيه فيما يشاء ، فرجعت فقال : أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم . وأخرجه مالك لكنه أرسله ، قال عن عطاء أن رجلا فذكر نحوه مطولا ، انتهى كلام الحافظ . قال قبل هذا : قد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=27711_2477القبلة والمباشرة للصائم ، فكره قوم مطلقا وهو مشهور عند المالكية ، وروى [ ص: 351 ] ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباشرة . ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها ، واحتجوا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فالآن باشروهن الآية ، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارا .
والجواب عن ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة نهارا ، فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها .
وأباح القبلة قوم مطلقا وهو المنقول صحيحا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وبه قال سعيد nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وطائفة ، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها ، انتهى كلام الحافظ .
قلت : أعدل الأقوال عندي ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل وإذا لم يأمن تركه ، وبه يحصل الجمع والتوفيق بين الأحاديث المختلفة ، وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- قال محمد بن الحسن في الموطأ : لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه بالجماع ، فإن خاف أن لا يملك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- والعامة قبلنا ، انتهى .