الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        ومنها الضمان ، والإقرار ، والشفعة .

                                                                                                                                                                        وقد ذكرنا مثال الدور فيها في أبوابها .

                                                                                                                                                                        ومن صوره في الإقرار ، قال زيد لعمرو : علي عشرة إلا نصف ما على بكر ، وقال بكر لعمرو : علي عشرة إلا نصف ما على زيد ، فعلى كل واحد من زيد وبكر عشرة إلا شيئا ، تأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة إلا نصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الناقص من العشرة ، فخمسة إلا نصف شيء تعدل شيئا ، فتجبر وتقابل ، فخمسة تعدل شيئا ونصفا ، فالشيء ثلثا الخمسة وهو ثلاثة وثلث ، فهي الشيء ، تسقطها من العشرة ، يبقى ستة وثلثان ، فهي الواجب على كل واحد منهما .

                                                                                                                                                                        ولو قال : كل واحد منهما عشرة إلا ربع ما على الآخر ، قلنا : على كل واحد عشرة إلا شيئا ، تأخذ ربع ما على أحدهما وهو درهمان ونصف إلا ربع شيء ، وذلك يعدل الشيء الناقص ، فتجبر وتقابل ، فيقع درهمان ونصف في معادلة شيء وربع شيء ، فالشيء درهمان تسقطهما من العشرة ، يبقى ثمانية ، فهي الواجب على كل واحد منهما .

                                                                                                                                                                        ولو قال : كل واحد عشرة ونصف ما على الآخر ، قلنا : على كل واحد عشرة وشيء ، تأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة ونصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة ، فتسقط نصف شيء بنصف شيء ، يبقى نصف شيء في معادلة خمسة دراهم ، [ ص: 275 ] فالشيء عشرة دراهم ، فعلى كل واحد عشرون .

                                                                                                                                                                        ولو قال : كل واحد عشرة وثلث ما على الآخر ، فيزاد على العشرة نصفها ، تبلغ خمسة عشر ، فهي الواجب على كل منهما .

                                                                                                                                                                        ولو قال : وربع ما على الآخر ، فيزاد على العشرة ثلثها ، فعلى كل واحد ثلاثة عشر وثلث ، وعلى هذا التنزيل .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية