( قال ) : رضي الله عنه اعلم بأن بلوغ المرأة قد يكون بالسن وقد يكون بالعلامة والعلامة إما الحيض وإما الحبل فنبتدئ بالحيض فنقول : إذا يصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار بخلاف ما يقوله رأت المبتدأة دما صحيحا وطهرا صحيحا مرة واحدة ثم ابتليت بالاستمرار أبو حنيفة رحمهما الله تعالى في صاحبة العادة أنها لا تنتقل عادتها برؤية المخالف مرة واحدة ; لأن هنا الانتقال عن حالة الصغر ، وذلك عادة في النساء فيحصل بالمرة فأما في صاحبة العادة الانتقال عن العادة الثابتة إلى ما ليس بعادة فلا يحصل بالمرة حتى يتأكد بالتكرار يوضح الفرق أن الحاجة هناك إلى نسخ العادة الأولى وإثبات الثانية فلا يحصل بالمرة فأما هنا الحاجة إلى إثبات العادة دون النسخ فيحصل بالمرة . وبيان هذا ومحمد فإنها تترك من أول الاستمرار خمسة وتصلي خمسة عشرة يوما ، وذلك دأبها ثم مبتدأة رأت خمسة دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم أنه لا ينتقص عن ثلاثة أيام ، ولا يزاد على عشرة أيام ، ولا يصير مغلوبا بالطهر تفسير الدم الصحيح أن لا يكون دون خمسة عشر يوما ولا تصلي المرأة في شيء منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان بين الحيضتين . وتفسير الطهر الصحيح
- الفصل الأول مبتدأة رأت أربعة عشر يوما دما وأربعة عشر يوما طهرا ثم استمر بها الدم
- الفصل الثاني مبتدأة رأت أحد عشر يوما دما وخمسة عشر يوما طهرا ثم استمر بها الدم
- الفصل الثالث مبتدأة رأت خمسة أيام دما وأربعة عشر طهرا ثم استمر بها الدم
- الفصل الرابع مبتدأة رأت ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا ويوما دما ويومين طهرا ثم استمر بها الدم
- فصل في نصب العادة
- فصل مبتدأة بلغت بالحبل فولدت واستمر بها الدم