إسلام ويب - نيل الأوطار - كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر- الجزء رقم4
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1620 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين } . رواه الجماعة . nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبي داود وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير . nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ) .
1621 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب } . أخرجاه وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المدينة ، فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك ; قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه } . رواه الجماعة ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يذكر فيه قال : nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد فلا أزال . . . إلخ ، . nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه لم يذكر لفظة أو شيئا منه . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط } وهو [ ص: 213 ] حجة في أن الأقط أصل .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34099ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من دقيق ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من سلت ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، فقال : ابن المديني لسفيان : يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق ، فقال : بلى هو فيه } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على إجزاء الدقيق )
. قوله : ( فرض ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=2970صدقة الفطر من الفرائض ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك ، ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب ، قالوا : إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية . قال الحافظ : في نقل الإجماع نظر ; لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا : إن وجوبها نسخ .
واستدل لهما بما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=2166أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله } قال : وتعقب بأن في إسناده راويا مجهولا ، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول ; لأن نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض آخر ، ونقل المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنها سنة مؤكدة ، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية . قالوا : ومعنى قوله في الحديث " فرض " أي قدر وهو أصله في اللغة كما قال ابن دقيق العيد ، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب فالحمل عليه أولى
وقد ثبت أن قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قد أفلح من تزكى } نزلت في زكاة الفطر كما روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة قوله : ( زكاة الفطر ) أضيفت الزكاة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان كذا قال في الفتح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : والمراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذ من الفطرة التي هي أصل الخلقة . قال الحافظ : والأول أظهر
ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث : " زكاة الفطر في رمضان " وقد استدل بقوله " زكاة الفطر " على أن nindex.php?page=treesubj&link=2984وقت وجوبها غروب الشمس ليلة الفطر لأنه وقت الفطر من رمضان . وقيل : وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد ; لأن الليل ليس محلا للصوم ، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر ، والأول قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والثاني قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم . والرواية الثانية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبه قال الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله ويقويه قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1983أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } ولكنها لم تقيد القبلية بكونها في يوم الفطر . قال ابن دقيق العيد : الاستدلال بقوله : " زكاة الفطر " على الوقت ضعيف ; لأن الإضافة [ ص: 214 ] إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان . وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر . قوله : ( صاعا من تمر أو صاعا من شعير ) قال في الفتح : انتصب صاعا على التمييز أو أنه مفعول ثان . قوله : ( على العبد والحر ) ظاهره يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=2979_2978العبد يخرج من نفسه ولم يقل به إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فقال : يجب على السيد أن يمكن عبده من الاكتساب لها ، ويدل على ما ذهب إليه الجمهور من كون الوجوب على السيد حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر } ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33899ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر }
قوله : ( الذكر والأنثى ) ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان زوج أو لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق : تجب على زوجها تبعا للنفقة . قال الحافظ : وفيه نظر لأنهم قالوا : nindex.php?page=treesubj&link=13104_26394_2979إن أعسر وكانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا . واتفقوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=2979المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه ، وإنما احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا صدقة الفطر عمن تمونون } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه ، فزاد في إسناده ذكر علي وهو منقطع . وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وإسناده ضعيف . وأخرجه أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . قوله : ( الصغير والكبير ) وجوب فطرة الصغير في ماله ، والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال ، وإلا وجبت على من تلزمه النفقة وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : هي على الأب مطلقا ، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : لا تجب إلا على من صام .
واستدل لهما بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الآتي بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20699صدقة الفطر طهرة للصائم } قال في الفتح : وأجيب بأن ذكر التطهير خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة ، قال فيه : ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أنها nindex.php?page=treesubj&link=2974_2979لا تجب على الجنين ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يستحبه ولا يوجبه . قوله : ( من المسلمين ) فيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=2974اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا تجب على الكافر . قال الحافظ : وهو أمر متفق عليه وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب ، لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=treesubj&link=2979وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر ؟ قال الجمهور : لا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحنفية وإسحاق . واستدلوا بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر } وأجاب الجمهور بأنه يبنى عموم قوله : " في عبده " على خصوص قوله : " من المسلمين " في حديث الباب ، ولا يخفى أن قوله : " من المسلمين " أعم من قوله : " في عبده " من وجه ، وأخص من وجه ، فتخصيص أحدهما بالآخر تحكم ، ولكنه يؤيد اعتبار [ ص: 215 ] الإسلام ما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : " على كل نفس من المسلمين حر أو عبد " . واحتج بعضهم على وجوب إخراجها عن العبد بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر راوي الحديث كان يخرج عن عبده الكافر وهو أعرف بمراد الحديث . وتعقبه بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعا ولا مانع فيه . وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين أهل البادية وغيرهم ، وإليه ذهب الجمهور
وقال الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : إن nindex.php?page=treesubj&link=2973زكاة الفطر تختص بالحاضرة ولا تجب على أهل البادية قوله : ( أعوز التمر ) بالمهملة والزاي : أي احتاج ، يقال : أعوزني الشيء : إذا احتجت إليه فلم أقدر عليه . وفيه دليل على أن التمر nindex.php?page=treesubj&link=2982أفضل ما يخرج في صدقة الفطر قوله : ( بيوم أو يومين ) فيه دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=2987تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر . وقد جوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أول رمضان ، وجوزه الهادي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأبو العباس وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدن الموجود
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والناصر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : لا يجوز التعجيل مطلقا كالصلاة قبل الوقت . وأجاب عنهم في البحر بأن ردها إلى الزكاة أقرب . وحكى الإمام يحيى إجماع السلف على جواز التعجيل قوله : ( صاعا من طعام . . . إلخ ) ظاهره المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحنطة ، وأنه اسم خاص له ، قال هو وغيره : قد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام ، فهم منه سوق القمح ، وإذا عقب العرف نزل اللفظ عليه ; لأنه لما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أغلب . قال في الفتح وقد رد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال : ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : " صاعا من طعام " حجة لمن قال : صاع من حنطة ، وهذا غلط منه ، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ، ثم أورد طريق nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال : " كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ، وهي ظاهرة فيما قال : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي نحوه من طريق أخرى . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في صحيحيهما أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد قال لما ذكروا عنده صدقة رمضان : " لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها " قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : ذكر الحنطة في خبر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم ؟ ويدل على أنه خطأ . قوله : ( فقال رجل . . . إلخ ) إذ لو كان nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها صاعا لما قال الرجل " أو مدين من قمح " وقد أشار أيضا أبو داود إلى أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ . قوله : ( حتى [ ص: 216 ] قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( حاجا أو معتمرا وكلم الناس على المنبر ) وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة " وهو يومئذ خليفة "
قوله : ( سمراء الشام ) بفتح السين المهملة وإسكان الميم ، وبالمد هي القمح الشامي . قال النووي : تمسك بقول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من قال بالدين من الحنطة ، وفيه نظر لأنه فعل صحابي قد خالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد صرح بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ، ولم يكن البر بالمدينة في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه ، فلما كثر زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير وهم الأئمة ، فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد . قال الحافظ : صحيحة أنهم رأوا أن في nindex.php?page=treesubj&link=2981_2982زكاة الفطر نصف صاع قمح انتهى . وهذا مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية ، لكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك ، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا إجماع في المسألة قوله : ( لم يذكر لفظة أو ) يعني لم يذكر حرف التخيير في شيء من طرق الحديث قوله : ( أو صاعا من أقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن يابس غير منزوع الزبد . وقال الزهري : يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يتصل
وقد اختلف في إجزائه على قولين : أحدهما أنه لا يجزئ لأنه غير مقتات ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلا أنه أجاز إخراجه بدلا عن القيمة على قاعدته . والقول الثاني أنه يجزئ ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير معارض .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره . وزعم الماوردي أنه يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف . وتعقبه النووي فقال : قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع ، قوله : ( إلا صاعا من دقيق ) ذكر الدقيق ثابت في سنن أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أيضا ، ولكنه قال أبو داود : إن ذكر الدقيق وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وقد روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2010أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك ، من أدى سلتا قبل منه ، وأحسبه قال : من أدى دقيقا قبل منه ، ومن أدى سويقا قبل منه } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولكن قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث فقال : منكر لأن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد استدل بذلك على جواز nindex.php?page=treesubj&link=2982إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو القاسم الأنماطي ; لأنه مما يكال وينتفع به الفقير ، وقد كفى فيه الفقير مؤنة الطحن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إنه لا يجزئ إخراجه لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم ; ولأن منافعه قد نقصت ، والنص ورد في الحب وهو يصلح لما لا يصلح [ ص: 217 ] له الدقيق والسويق ، قوله : ( من سلت ) بضم السين المهملة وسكون اللام بعدها مثناة فوقية : نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه . والروايات المذكورة في الباب تدل على أن الواجب من هذه الأجناس المنصوصة في الفطرة صاع ولا خلاف في ذلك إلا في البر والزبيب . وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله إلى أن البر والزبيب كذلك يجب من كل واحد منهما صاع . وقال من تقدم ذكره من الصحابة في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وزاد في البحر nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والإمام يحيى أن الواجب نصف صاع منهما
والقول الأول أرجح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام ، والبر مما يطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن معهودا عندهم غالبه فيه كما تقدم ، وتفسيره بغير البر إنما هو لما تقدم من أنه لم يكن معهودا عندهم فلا يجزئ دون الصاع منه . ويمكن أن يقال : إن البر على تسليم دخوله تحت لفظ الطعام مخصص بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20702صدقة الفطر مدان من قمح } وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيضا . وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث عصمة بن مالك وفي إسناده الفضل بن المختار وهو ضعيف . وأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن الحسن مرسلا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24138فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح } وأخرج أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=20698صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في جامعه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا بلفظ : " نصف صاع بر " وهذه تنتهض بمجموعها للتخصيص . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي فيه تصريح بالحنطة قد تقدم ما فيه على أنه لم يذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .
1622 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=5458أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة } . رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه )
قوله : ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) قال ابن التين : أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر . قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته ، فإن الله تعالى يقول : { nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } ، nindex.php?page=showalam&ids=13114ولابن خزيمة من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=119531أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال : نزلت في زكاة الفطر } وحمل [ ص: 218 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار . وقد رواه أبو معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5458كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمه بينهم وقال : أغنوهم عن الطلب } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ولكن أبو معشر ضعيف ووهم ابن العربي في عزوه هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم . وقد استدل بالحديث على كراهة nindex.php?page=treesubj&link=2988تأخيرها عن الصلاة وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على التحريم .
1623 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24131فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه قوله :
( طهرة ) أي تطهيرا لنفس من صام رمضان من اللغو وهو ما لا ينعقد عليه القلب من القول والرفث . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الرفث هنا : هو الفحش من الكلام قوله ( وطعمة ) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل ، وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=2983الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة كما ذهب إليه الهادي والقاسم وأبو طالب . وقال المنصور بالله : هي كالزكاة فتصرف في مصارفها ، وقواه المهدي ، قوله : ( فمن أداها قبل الصلاة ) أي قبل صلاة العيد ، قوله : ( فهي زكاة مقبولة ) المراد بالزكاة صدقة الفطر قوله : ( فهي صدقة من الصدقات ) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات ، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى
والظاهر أن nindex.php?page=treesubj&link=2988من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يرد عليهم . وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة واجبة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها . وحكي في البحر عن المنصور بالله أن وقتها إلى آخر اليوم الثالث من شهر شوال .
1624 - ( وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26776قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس : أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته فقلت : أبا عبد الله خالفت شيخ القوم ، قال : من هو ؟ قلت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال ، فغضب غضبا شديدا ثم قال لجلسائنا : يا فلان هات صاع جدك ، يا فلان هات صاع عمك ، يا فلان هات صاع جدتك قال إسحاق : فاجتمعت آصع ، فقال : ما تحفظون في هذا ؟ فقال هذا : حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 219 ] وقال هذا : حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر : حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ) هذه القصة مشهورة أخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد جيد . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر { nindex.php?page=hadith&LINKID=8594أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة } nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=8163أنه كان يعطي زكاة رمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمد الأول } ولم يختلف أهل المدينة في nindex.php?page=treesubj&link=2981الصاع وقدره من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أنه كما قال أهل الحجاز : خمسة أرطال وثلث بالعراقي . وقال العراقيون منهم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إنه ثمانية أرطال ، وهو قول مردود ، وتدفعه هذه القصة المسندة إلى صيعان الصحابة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رجع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بعد هذه الواقعة إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وترك قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، قوله : ( أنا حزرته ) بالحاء المهملة المفتوحة بعدها زاي مفتوحة ثم راء ساكنة : أي قدرته قوله : ( آصع ) جمع صاع
قال في البحر : والصاع أربعة أمداد إجماعا
( فائدة ) قد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=2982_2981_2970_2976القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة ، فقال الهادي والقاسم وأحد قولي المؤيد بالله أن يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام فاضلا عما استثنى للفقير ، وغير الفطرة لما أخرجه أبو داود في حديث ابن أبي صغير عن أبيه في رواية بزيادة " غني أو فقير " بعد " حر أو عبد " . ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك قوت عشر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : إنه يعتبر أن يكون المخرج غنيا غنى شرعيا
واستدل لهم في البحر بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12443إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى } وبالقياس على زكاة المال . ويجاب بأن الحديث لا يفيد المطلوب لأنه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=18626خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى } كما أخرجه أبو داود ، ومعارض أيضا بما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=1355أفضل الصدقة جهد المقل } .
وما أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=1356أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل } وفسره في النهاية بقدر ما يحتمل حال قليل المال . وما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه واللفظ له nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20169سبق درهم مائة ألف درهم ، فقال رجل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم فتصدق بها ، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ، فهذا تصدق بنصف [ ص: 220 ] ماله } الحديث . وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح ; لأنه قياس مع الفارق ، إذ وجوب الفطرة متعلق بالأبدان ، والزكاة بالأموال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله في أحد قوليه : إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة لما تقدم من أنها طهرة للصائم
ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك . ويؤيد ذلك ما تقدم من تفسيره صلى الله عليه وسلم من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه وهذا هو الحق ; لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيا ولا فقيرا ، ولا مجال للاجتهاد في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكا له ، لا سيما العلة التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير ، وهي التطهرة من اللغو والرفث ، واعتبار كونه واجدا لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه ; لأنه المقصود من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24129فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال : أغنوهم في هذا اليوم } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي " أغنوهم عن طواف هذا اليوم " وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره ، وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به .