الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
هذا الذي ذكر أنه لا يصح، خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن حجاج بن عبيد ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672777أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه أو شماله في الصلاة " - يعني: في السبحة.
وليس في هذا ذكر الإمام، كما أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وضعف إسناده من جهة nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، وفيه ضعف مشهور. ومن جهة إبراهيم بن إسماعيل ، ويقال فيه: nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، وهو حجازي، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار وغيره. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : مجهول.
وكذا قال في حجاج بن عبيد ، وقد اختلف في اسم أبيه.
واختلف في إسناد الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث - أيضا.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=677931لا يصلي الإمام في مقامه الذي [ ص: 263 ] صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=1089تطوع الإمام في مكان صلاته بعد الصلاة ، فأما قبلها فيجوز بالاتفاق -: قاله بعض أصحابنا.
فكرهت طائفة تطوعه في مكانه بعد صلاته، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه- أنه كرهه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهونه.
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل من أصحابنا، كما رجحه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ونقله عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد .
فأما المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فإنه لم يفعله وهو إمام، بل كان مأموما، كذلك قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وأكثر العلماء لا يكرهون للمأموم ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود حديثا يقتضي كراهته من حديث أبي رمثة ، قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ثم سلم عن يمينه وعن يساره، حتى رأيت بياض خديه، ثم انفتل، فقام الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة ليشفع، فوثب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فأخذ بمنكبيه فهزه، ثم قال: اجلس؛ فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره، فقال: " أصاب الله بك يا ابن الخطاب ".
وهذا الحديث يدل على nindex.php?page=treesubj&link=23841كراهة أن يصل المكتوبة بالتطوع بعدها من غير [ ص: 264 ] فصل ، وإن فصل بالتسليم.
ويدل عليه - أيضا -: ما روى nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال: صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الجمعة في المقصورة ، فلما سلم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
وروى حرب بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه قال فيمن صلى المكتوبة: لا يصلي مكانه نافلة إلا أن يقطع بحديث، أو يتقدم أو يتأخر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال: إنما يجب ذلك على الإمام، أن يتحول من مصلاه. قيل له: فما يجزئ من ذلك؟ قال: أدناه أن يزيل قدميه من مكانه. قيل له: فإن ضاق مكانه؟ قال: فليتربع بعد سلامه؛ فإنه يجزئه.
وروى - أيضا - بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيد.
قال حرب : وثنا محمد بن آدم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11916أبو المليح الرقي ، عن حبيب ، قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة، حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم.
وهذه الرواية تخالف رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع التي خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه رأى رجلا صلى في مقامه الذي صلى فيه الجمعة، فنهاه عنه، وقال: لا أراك تصلي في مقامك.
[ ص: 265 ] قال سعيد : فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب ، فقال: إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحول أو كلام.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يكره في الجمعة أن يتنفل في مكانه من المسجد، ولا ينتقل منه وإن كان مأموما، وأما الإمام فيكره أن يصلي بعد الجمعة في المسجد بكل حال.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " سنن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة ": حديث nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية في هذا ثابت عندنا، وبه نأخذ. قال: وهذا مثل قوله لمن صلى وقد أقيمت الصلاة: " أصلاتان معا؟ " كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام بفصل بعد السلام.
وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اضطجع بعد ركعتي الفجر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة، فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم .
[ ص: 266 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث صحيح.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا صليت المكتوبة، ثم أردت أن تتطوع، فاخط خطوة.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا، وقال: وأي فصل أفصل من السلام؟
وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا والشافعية: أن هذا كله خلاف الأولى من غير كراهة فيه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يدل على الكراهة.