الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما بيع الدهن النجس ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه .

أحدها : أنه لا يجوز بيعه .

والثاني : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته ، وهو المنصوص عنه . قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته .

والثالث : يجوز بيعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده ، وخرج أيضا من طهارته بالغسل ، فيكون كالثوب النجس ، وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له ، وهو تخريج صحيح .

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعا لغيره ومنعوه إذا كان مفردا .

التالي السابق


الخدمات العلمية