الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
813 851 - حدثنا محمد بن عبيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650804صليت وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: " nindex.php?page=treesubj&link=30988_31007_32634_22738_26991_22741ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته ".
فيه: دليل على أن الإسراع بالقيام عقب السلام من غير تمهل لم يكن من عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولهذا تعجبوا من سرعته في هذه المرة، وعلم منهم ذلك، فلذلك أعلمهم بعذره.
وفيه: دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=18425_19444التخطي للإمام لحاجة جائز ، وإن كان بعد فراغه من الصلاة، كما له أن يتخطى الصفوف في حال دخوله - أيضا - وأما غيره، فيكره له ذلك.
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يكره للإمام - أيضا:
قال إسحاق بن هانئ : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو متخط؟ قال: نعم، وأحب إلي أن يتنحى عن القبلة قليلا حتى ينصرف النساء، فإن خرج مع الحائط فهذا ليس بمتخط.
وظاهر هذا: كراهة تخطيهم للإمام، وقد يكون مراده: إذا لم يكن له حاجة تدعوه إلى ذلك.
[ ص: 274 ] والتبر : هو قطع الذهب قبل أن يضرب.
والظاهر: أنه كان من مال الصدقة أو غيرها من الأموال التي يجب قسمتها على المساكين ونحوهم.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر، وذكر فيه: أنه كان تبرا من الصدقة، وقال: " كرهت أن أبيته، فقسمته ".