الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1304 - مسألة : ولا تجوز الإجارة في أداء فرض من ذلك إلا عن عاجز ، أو ميت لما ذكرنا في " كتاب الحج " " وكتاب الصيام " من النصوص في ذلك وجواز أن يعمله المرء عن غيره فالاستئجار في ذلك جائز لأنه لم يأت عنه نهي ، فهو داخل في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة .

                                                                                                                                                                                          وأما الصلاة المنسية ، والمنوم عنها ; والمنذورة فهي لازمة للمرء إلى حين موته فهذه تؤدى عن الميت ، فالإجارة في أدائها عنه جائزة ; وأما المتعمد تركها فليس عليه أن يصليها ، إذ ليس قادرا عليها ، إذ قد فاتت ، فلا يجوز أن يؤدى عنه ما ليس هو مأمورا بأدائه - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية