الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الرابعة عشر ] نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ، وينبني عليها فوائد . ( منها ) إذا كان أحد الزوجين رقيقا ، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج ; لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه ابن المنذر إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا : للحمل لم تجب عليه ; لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية