الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل
6884 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656770أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32106_10476هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه
قوله : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ) في رواية الكشميهني nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي والجرجاني قد بين الله بحذف " الواو " وبحذف " النبي " والأول أولى ، وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية ، قال مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل ، أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل ، والمشبه أخفى عند السائل من المشبه به ، وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل وأورده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ " من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم ، قد بين الله حكمهما ليفهم السائل " وهذا أوضح في المراد ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الذي قال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود . وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا ، وتقدم شرحه مستوفى في " كتاب اللعان " وحديث ابن عباس في قصة المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تحج فماتت ، أفأحج عنها ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا أيضا ، وتقدم شرحه مستوفى في الحج ، قال ابن بطال [ ص: 310 ] التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب ، وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس ، قال : وأول nindex.php?page=treesubj&link=21705من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة ، وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي ، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة ، فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق ، وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وقال الكرماني عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما . لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس ، قال : وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته ، فطريق الجمع بينهما أن nindex.php?page=treesubj&link=22031القياس على نوعين : صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط ، وفاسد وهو بخلاف ذلك ، فالمذموم هو الفاسد ، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به انتهى . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=treesubj&link=22246شرط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع ، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب ، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة ، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ، ولم يعرف له مخالف قال : ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه ، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل ، ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت ، وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال ، والاختلاف على وجهين فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه ، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره ، لم أقل أنه يضيق عليه ضيق المخالف للنص ، وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر - في بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل - قد أتى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وغيره : nindex.php?page=treesubj&link=22274_28325القرآن هو الأصل ، فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة فإن بينته وإلا فالجلي من السنة ، وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة ، فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سقته عنه في شرح حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=848627لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه . في أوائل " كتاب الفتن " وأنشد nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي المقرئ برواية nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء من أبيات طويلة في إثبات القياس :
لا تكن كالحمار يحمل أسفا را كما قد قرأت في القرآن إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان إن من يحمل الحديث ولا يع رف فيه المراد كالصيدلاني حكم الله في الجزاء ذوي عد ل لذي الصيد بالذي يريان لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان ولنا في النبي صلى علي ه الله والصالحون كل أوان أسوة في مقاله لمعاذ اقض بالرأي إن أتى الخصمان [ ص: 311 ] وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان
وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ، ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهور عنهم ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم ، والمذهب المعتدل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " أن nindex.php?page=treesubj&link=21704القياس مشروع عند الضرورة " لا أنه أصل برأسه .
قوله : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ) في رواية الكشميهني nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي والجرجاني قد بين الله بحذف " الواو " وبحذف " النبي " والأول أولى ، وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية ، قال مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل ، أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل ، والمشبه أخفى عند السائل من المشبه به ، وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل وأورده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ " من شبه أصلا معلوما بأصل مبهم ، قد بين الله حكمهما ليفهم السائل " وهذا أوضح في المراد ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الذي قال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود . وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا ، وتقدم شرحه مستوفى في " كتاب اللعان " وحديث ابن عباس في قصة المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تحج فماتت ، أفأحج عنها ، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا أيضا ، وتقدم شرحه مستوفى في الحج ، قال ابن بطال [ ص: 310 ] التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب ، وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس ، قال : وأول nindex.php?page=treesubj&link=21705من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة ، وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي ، وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة ، فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق ، وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وقال الكرماني عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما . لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس ، قال : وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وكراهته ، فطريق الجمع بينهما أن nindex.php?page=treesubj&link=22031القياس على نوعين : صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط ، وفاسد وهو بخلاف ذلك ، فالمذموم هو الفاسد ، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به انتهى . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=treesubj&link=22246شرط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالما بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ، ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع ، فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب ، فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة ، فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس ، ولم يعرف له مخالف قال : ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه ، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل ، ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن كانت ، وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال ، والاختلاف على وجهين فما كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه ، وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره ، لم أقل أنه يضيق عليه ضيق المخالف للنص ، وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر - في بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل - قد أتى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وغيره : nindex.php?page=treesubj&link=22274_28325القرآن هو الأصل ، فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة فإن بينته وإلا فالجلي من السنة ، وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة ، فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سقته عنه في شرح حديث أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=848627لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه . في أوائل " كتاب الفتن " وأنشد nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي المقرئ برواية nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء من أبيات طويلة في إثبات القياس :
لا تكن كالحمار يحمل أسفا را كما قد قرأت في القرآن إن هذا القياس في كل أمر عند أهل العقول كالميزان لا يجوز القياس في الدين إلا لفقيه لدينه صوان ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان إن أتاه مسترشدا أفتاه بحديثين فيهما معنيان إن من يحمل الحديث ولا يع رف فيه المراد كالصيدلاني حكم الله في الجزاء ذوي عد ل لذي الصيد بالذي يريان لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان ولنا في النبي صلى علي ه الله والصالحون كل أوان أسوة في مقاله لمعاذ اقض بالرأي إن أتى الخصمان [ ص: 311 ] وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعري في تبيان قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان
وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة ، ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين من فقهاء البصرة وذلك مشهور عنهم ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم ، والمذهب المعتدل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " أن nindex.php?page=treesubj&link=21704القياس مشروع عند الضرورة " لا أنه أصل برأسه .