الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
الضرب الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=11467ما اختص به من المحرمات ، وهي قسمان .
أحدهما : nindex.php?page=treesubj&link=23674_23675_23671المحرمات في غير النكاح ، فمنها الزكاة ، وكذا الصدقة على الأظهر . وأما الأكل متكئا ، وأكل الثوم والبصل والكراث ، فكانت مكروهة له - صلى الله عليه وسلم - على الأصح . وقيل : محرمة . nindex.php?page=treesubj&link=23695ومما عد من المحرمات ، الخط والشعر ، وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول : إنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحسنهما . وقد اختلف فيه ، فقيل : كان يحسنهما لكنه يمتنع منهما ، والأصح أنه كان لا يحسنهما .
قلت : ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما . والمراد تحريم التوصل إليهما . - والله أعلم - .
وكان nindex.php?page=treesubj&link=25045يحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - ، إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل ، وقيل : كان مكروها لا محرما . والصحيح الأول . وقيل : بناء عليه أنه كان لا يبتدئ تطوعا إلا لزمه إتمامه .
وكان nindex.php?page=treesubj&link=23681_23673يحرم عليه - صلى الله عليه وسلم - مد العين إلى ما متع به الناس ، ويحرم عليه خائنة [ ص: 6 ] الأعين ، وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب ، على خلاف ما يظهره ويشعر به الحال . وقال صاحب ( التلخيص ) : ولم يكن له أن يخدع في الحرب ، وخالفه الجمهور . وفي الجرجانيات ذكر وجهين ، في أنه nindex.php?page=treesubj&link=23666_32906هل كان يجوز له أن يصلي على من عليه دين ؟ وهل كان يجوز أن يصلي مع وجود الضامن ؟ قلت : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ، ثم نسخ التحريم ، فكان - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ، ويوفيه من عنده . والأحاديث الصحيحة مصرحة بما ذكرته . - والله أعلم - .
القسم الثاني : nindex.php?page=treesubj&link=11468_11474المحرمات المتعلقة بالنكاح . فمنها : إمساك من كرهت نكاحه على الصحيح . وقيل : إنما كان يفارقها تكرما . ومنها : نكاح الكتابية على الأصح ، وبه قال ابن سريج والقاضي أبو حامد والإصطخري . وقال أبو إسحاق : ليس بحرام ، ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة ، لكن الأصح في التسري بالكتابية ، الحل . وفي نكاح المسلمة ، التحريم . قالوا : ولو قدر نكاح أمة ، كان ولده منها حرا على الصحيح مع تجويزنا جريان الرق على العرب . وفي لزوم قيمة هذا الولد وجهان . قال أبو عاصم : نعم . وقال القاضي حسين : لا ، بخلاف ولد المغرور بحرية أمه ، لأنه فوت الرق بظنه ، وهنا الرق متعذر . وأما الأمة الكتابية ، فكان نكاحها محرما عليه على المذهب . وطرد الحناطي فيه الوجهين .