الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 483 ] باب nindex.php?page=treesubj&link=2918زكاة المعدن من أخرج من أهل الزكاة [ ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) ] من nindex.php?page=treesubj&link=2938معدن في أرض مملوكة أو مباحة ، ولو من داره ، نص عليه ( هـ ) أو موات حرب ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة : إن أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه روايتان ، وعندنا ، إن أخرجه من أرض غيره ، فإن كان جاريا فكأرضه ، إن قلنا على الإباحة وإنه يملكه . وإن قلنا لا يملكه وإنه يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض ، لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمغصوب .
ومذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أن nindex.php?page=treesubj&link=2935المعدن للإمام في أرض غير مملوكة ، وأنه له في مملوكة كغير معين ، وإلا للمصالح ، قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو دونه ( و هـ ) أو nindex.php?page=treesubj&link=2930أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاب خلافا للآجري وخلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإن لم ينطبع ( هـ ) من غير جنس الأرض ، كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي ، بخلاف زجاج جمع زج وهو الرمح فإنه بالكسر لا غير قال في المستوعب وغيره : وملح ، ذكره الأصحاب ، والقار والنفط في المعادن الجارية ، وسلم الحنفية الزجاج فإنه ينطبع بالنار ، ولا حق فيه عندهم ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقال عما يروى مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=30770لا زكاة في حجر } : إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة ، فدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=2930الرخام والبرام ونحوهما معدن ، وجزم [ ص: 484 ] به في الرعاية وغيرها ، وهو معنى كلام جماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة روايتان nindex.php?page=treesubj&link=2930في الزئبق ، الوجوب قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنه ماء الفضة . وعدمه قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : nindex.php?page=treesubj&link=2930كل ما وقع عليه اسم المعدن ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري . قال الأصحاب رحمهم الله : والماء غير مرغوب فيه ، فلا حق فيه ، ولأن الطين تراب ، ونقل مهنا nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : لم أسمع في nindex.php?page=treesubj&link=2930معدن القار والنفط بكسر النون وفتحها وسكون الفاء والكحل والزرنيخ شيئا .
قال بعضهم : فظاهره التوقف عن غير المنطبع ، ففيه الزكاة لأهلها ربع العشر ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) في الحال ( و ) بعد السبك والتصفية ( و ) فإن nindex.php?page=treesubj&link=2950وقت الإخراج بعدهما ، كالحب ، nindex.php?page=treesubj&link=2950ووقت وجوبها إذا أحرز ، ذكره في المستوعب وابن تميم وغيرهما ، وجزم في الكافي ومنتهى الغاية . بظهوره ، كالثمرة بصلاحها ، ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب ، nindex.php?page=treesubj&link=2951ولا يحتسب بمؤنتها ، في الأصح ( هـ ) كمؤنة استخراجه ( هـ ) ; لأنه ركاز عنده ، كالغنيمة ، وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به في ظاهر المذهب ، كما سبق في النفقة على الزرع ، كذا جزم به بعضهم ، أظنه في المغني ، وجزم به في منتهى الغاية ، وأطلق في الكافي وغيره : لا يحتسب كمؤن الحصاد والزراعة .