[ ص: 153 ] 1 - بسم الله الرحمن الرحيم
21 - كتاب البيوع
باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه
1355 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، نافع، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" .
كتاب البيوع
- باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه
- باب لا يبيع حاضر لباد
- باب النهي عن الملامسة والمنابذة
- باب النهي عن النجش
- باب الاشتراط في البيع
- باب في الخيار في البيع
- باب الرد بالعيب وأن الخراج بالضمان
- باب بيع المصراة
- باب المصارفة
- باب منه في الذهب والحبوب
- باب إنما الربا في النسيئة
- باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- باب النهي عن بيع البيضاء بالسلت والتمر بالتمر والرخصة في العرايا
- باب النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة
- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- باب الأمر بوضع الجوائح والمسامحة في البيع
- باب النهي عن بيع السنين
- باب النهي عن البيع إلى العطاء والأندر والدياس
- باب النهي عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها
- باب السلف المضمون إلى أجل معلوم
- باب منه
- باب السلف في الورق
- باب استسلاف الحيوان وحسن القضاء
- باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا
- باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
- باب كراهية بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروعها
- باب الوكالة في الابتياع والبيع
- باب تحريم بيع الخمر
- باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
- باب كرى الأرض بالذهب والورق
- باب المساقاة