الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل .

وأما بيع الغرر ، فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين ، والغرر : هو المبيع نفسه ، وهو فعل بمعنى مفعول ، أي : مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب ، وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه ، والفرس الشارد ، والطير في الهواء ، وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته ، أو ما يرضى له به زيد ، أو يهبه له ، أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه ، أو لا يعرف حقيقته ومقداره ، ومنه بيع حبل الحبلة ، كما ثبت في " الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال ، والثاني : أنه أجل ، فكانوا يتبايعون إليه ، هكذا رواه مسلم ، وكلاهما غرر ، والثالث : أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ ، قاله المبرد .

قال : والحبلة : الكرم بسكون الباء وفتحها ، وأما ابن عمر رضي الله عنه ، فإنه فسره بأنه [ ص: 726 ] أجل كانوا يتبايعون إليه ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأما أبو عبيدة ، ففسره ببيع نتاج النتاج ، وإليه ذهب أحمد ، ومنه بيع الملاقيح والمضامين ، كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح ) . قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون من الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد :


إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب

ومنه بيع المجر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه . قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر : الربا ، والمجر : القمار ، والمجر : المحاقلة والمزابنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية