[ ص: 555 ] كتاب النذور الأول قلت لابن القاسم : أرأيت في قول الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه ؟ مالك
قال : قال : إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى مالك مكة .
قلت : ويجعلها في قول إن شاء حجة وإن شاء عمرة ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي ؟
قال : حتى يسعى بين الصفا والمروة .
قلت : فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول ؟ مالك
قال : لا ، وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند . مالك
قلت : فإن جعلها حجة فإلى أي المواضع يمشي في قول ؟ مالك
قال : حتى يطوف طواف الإفاضة ، كذلك قال : قلت : فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى مالك منى في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن فعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى ، أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا يركب في رمي الجمار . مالك
قال : ولا بأس أن يركب في حوائجه . مالك
[ ص: 556 ] قال ابن القاسم : وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة . فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيما قد مشى . قال فلا بأس أن يركب فيها وهذا قول الذي نحب ونأخذ به . قال : وحدثني مالك عن عبد الله بن لهيعة أنه سمع رجلا يسأل عمارة بن غزية عن رجل جعل على نفسه المشي مائة مرة إلى سالم بن عبد الله الكعبة ، فقال سالم : ليمش مائة مرة . قال عن ابن وهب يحيى بن سعيد أنه قال في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله عشر مرات من إفريقية ، قال : أرى أن يوفي بنذره وذلك الذي كان يقوله الصالحون ويأمرون به ويجدون في أنفسهم إذا قالوا غير ذلك لمن نذر نذرا أوجبه على نفسه غير وفاء الذي جعل على نفسه .
قال : وسئل ابن وهب عن الذي يحلف بنذور مسماة إلى مالك بيت الله أن لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه . ولو تكلف ذلك كل عام لعرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك . فقيل له هل يجزئه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة ؟ فقال : ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير ، وقاله . الليث بن سعد
قال وقال ابن وهب : سمعت أهل العلم يقولون في الرجل والمرأة يحلفان بالمشي إلى مالك بيت الله الحرام ، إنه من مشى لم يزل يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ إن كان معتمرا وإن كان حاجا لم يزل يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ، وذلك الذي عليه ، فإذا فرغ من الإفاضة فقد فرغ وتم نذره .
قال : ما رأيت الناس إلا على ذلك . الليث
المدونة »
كتاب النذور الأول
- الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث
- في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي
- في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحج
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة
- في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
- الاستثناء في المشي إلى بيت الله
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلان
- الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو شيء من الحرم
- في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة
- في الرجل يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله
- في الرجل يحلف بهدي مال غيره
- في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة
- في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا
- في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
- في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع ماله
- حلف بصدقة أو شيء هو جميع ماله في سبيل الله
- في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة
- الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة
- الرجل يحلف بالله كاذبا
- في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
- في الحالف بالله أو اسم من أسماء الله
- الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه
- الرجل يحلف يقول أقسم أو أحلف وأشهد أو أعزم
- الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين
- الذي يحلف بما لا يكون يمينا
- الاستثناء في اليمين
- النذور في معصية أو طاعة
- الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه
- الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان
- الكفارة قبل الحنث
- الرجل يحلف أن لا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا
- كفارة العبد عن يمينه
- كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين
- إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام
- تخيير التكفير في كفارة اليمين
- الصيام في كفارة اليمين
- كفارة الموسر بالصيام
- كفارة اليمين بالكسوة
- كفارة اليمين بالعتق
- تفريق كفارة اليمين
- الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه
- بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمين
- حلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشتريه أو يحوله عن حاله
- حلف أن لا يهدم البئر فهدم منها حجرا
- حلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما
- الذي يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل ما يخرج منه
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا
- الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا
- الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل
- الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا
- الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا
- الرجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها
- الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل
- الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا
- الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي
- الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا
- الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده
- الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض
- الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا
- الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا
- الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل
- الرجل يحلف ليضربن عبده مائة
- الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيعه سلعة
- الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا
- الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقه
- الرجل يحلف ليقضين فلانا فيهبه له أو يتصدق به
- الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه
- الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته
- الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان
- الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف