الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1384_1387_1391_1395_1380_898_28132والأفضل فيما سوى الظهر والعشاء التقديم في أول الوقت لما روى عبد الله رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19895سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة في أول وقتها } ولأن الله - تعالى - أمر بالمحافظة عليها . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ومن المحافظة عليها تقديمها في أول الوقت ; لأنه إذا [ ص: 54 ] أخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان [ وأما العشاء ففيها قولان قال في القديم والإملاء : تقديمها أفضل ، وهو الأصح لما ذكرناه في سائر الصلاة وقال في الجديد : تأخيرها أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة } ] )
( فصل ) وأما nindex.php?page=treesubj&link=866_28132_1385الظهر في غير شدة الحر فمذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت أفضل ، وبه قال الجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك : أحب أن تصلى في الصيف والشتاء ، والفيء ذراع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه دليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27448كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت [ ص: 57 ] الشمس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43915كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قوله : والشمس دحضت أي زالت .
( فصل ) nindex.php?page=treesubj&link=1387_877_28132وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل وبه قال جمهور العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : تأخيرها أفضل ما لم تتغير الشمس ، واحتجوا بقول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=114أقم الصلاة طرفي النهار } وبحديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال : " قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس نقية " . وعن عبد الواحد بن نافع عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2024أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأخير العصر } ولأنها إذا أخرت اتسع وقت النافلة واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238حافظوا على الصلوات } . وقد سبق تقرير وجه الدليل بالآيتين السابقتين في الظهر وبحديث أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43920كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية لهما " فيذهب الذاهب إلى العوالي " قال العلماء : العوالي قرى عند المدينة أقربها منها على أربعة أميال وقيل ثلاثة وأبعدها على ثمانية .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما قال : " صلينا مع nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج رضي الله عنه قال : " كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20962صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا معه [ ص: 58 ] فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : " أن صل العصر ، والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ " رواه nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك في الموطأ عن هشام ، وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال أصحابنا : قال أهل اللغة : الطرف ما بعد النصف ، وعن حديث علي بن شيبان أنه باطل لا يعرف ، وعن حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع أنه ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وضعفاه وبينا ضعفه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه ضعفه وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي وأبو القاسم اللالكائي وغيرهما ، وقولهم : يتسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم الصبح والله أعلم .
( فصل ) وأما nindex.php?page=treesubj&link=1391_887_28132المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل بالإجماع .
( فصل ) وأما العشاء فذكر المصنف والأصحاب فيها القولين ، ( أحدهما ) : وهو نصه في الإملاء - والقديم أن تقديمها أفضل كغيرها ولأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : " أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة nindex.php?page=treesubj&link=893صلاة عشاء الآخرة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما لسقوط القمر لثالثة " رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وهذا نص في تقديمها ، ( والقول الثاني ) : تأخيرها أفضل وهو نصه في أكثر الكتب الجديدة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33719لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه } رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ورواه بإسناد صحيح ، فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33726لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة . } وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل } [ ص: 59 ] رواه أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=33723لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولأخرت العشاء إلى نصف الليل } " فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف ، وقول إمام الحرمين : إنه حديث صحيح ليس بمقبول فلا يغتر به وعن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43301كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت " أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : الصلاة ، نام النساء والصبيان ، فخرج وقال : ما ينتظرها من أهل الإسلام غيركم ، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1180أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أهل المسجد فخرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1177أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رقد الناس واستيقظوا ، ورقدوا واستيقظوا فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : الصلاة . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35216مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ؟ فقال حين خرج : إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري بعضه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=686أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال : صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1178أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
فهذه أحاديث صحاح في [ ص: 60 ] فضيلة التأخير وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وآخرين ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والأصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ، ممن صححه nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفي التنبيه ، والشيخ نصر والشاشي في المستظهري وآخرون ، وقطع به سليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ، والجرجاني في كتابيه ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر في الكاف ي والغزالي في الخلاصة ، والشاشي في العمدة . وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير ، وهو أقوى دليلا للأحاديث السابقة . فإن قلنا بهذا أخرت إلى وقت الاختيار وهو نصف الليل في قول وثلثه في قول هكذا صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وصاحب العدة وآخرون قالوا : ولا يؤخرها عن وقت الاختيار ، هذا الذي ذكرناه من أن في استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في المذهب . قال صاحب الحاوي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : ليست على قولين ، بل على حالين ، فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها ، وإلا فتعجيلها ، وجمع بين الأحاديث بهذا ، وضعف الشاشي هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة وليس هو بضعيف كما زعم ، بل هو الظاهر أو الأرجح والله أعلم .
( فرع ) فيما يحصل به nindex.php?page=treesubj&link=28132فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه : ( أصحها ) وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بأن يشغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والإقامة وستر العورة وغيرها ، ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ، وشرط nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت ، لأن الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة ، وضعفه إمام الحرمين وغيره ، ونقلوا عن العراقيين وغيرهم أنه لا يشترط تقديمه ( والوجه الثاني ) يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت وادعى صاحب البيان أنه المشهور ، وكذا أطلقه جماعة . وقال آخرون : إلى نصف وقت الاختيار ( والثالث ) لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن [ ص: 61 ] تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت . وعلى هذا قيل : لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت ، وهذا الوجه الثالث غلط صريح ، وإن كان مشهورا في كتب الخراسانيين فإنه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين . قال إمام الحرمين : هذان الوجهان الأخيران حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان .
( فرع ) قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=25920إذا كان يوم غيم استحب أن تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى إلا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=23459_1642_28132كان عادة الإمام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت لحيازة فضيلته ؟ أم تأخيرها لفضيلة الجماعة ؟ فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا في باب التيمم . ( فرع ) هذا المذكور من nindex.php?page=treesubj&link=22749_22752_23459_28132_1412فضيلة أول الوقت تستثنى منه صور منها من يدافع الحدث ، ومن حضره طعام وتاق إليه ، والمتيمم الذي يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ، وكذا المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ، ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة ، والمنفرد الذي يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق في باب التيمم .