( 1718 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=2817_2823_2822_2820_2816_2761 ( ولا الربى ، ولا الماخض ، ولا الأكولة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الربى التي قد وضعت وهي تربي ولدها . يعني قريبة العهد بالولادة . تقول
العرب : في ربابها . كما تقول : في نفاسها . قال الشاعر :
حنين أم البو في ربابها
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : والماخض التي قد حان ولادها ، فإن كان في بطنها ولد لم يحن ولادها ، فهي خلفة وهذه الثلاث لا تؤخذ لحق رب المال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لساعيه : لا تأخذ الربى ولا الماخض ، ولا الأكولة ، ولا فحل الغنم . وإن تطوع رب المال بإخراجها جاز أخذها ، وله ثواب الفضل ، على ما ذكرنا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب . وإذا ثبت هذا ، وأنه منع من أخذ الرديء من أجل الفقراء ، ومن أخذ كرائم الأموال من أجل أربابه ، ثبت أن
nindex.php?page=treesubj&link=2824_26560الحق في الوسط من المال . قال
الزهري إذا جاء المصدق قسم الشياه أثلاثا : ثلث خيار ، وثلث أوساط وثلث شرار ، وأخذ المصدق من الوسط . وروي نحو هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، وقاله إمامنا ، وذهب إليه . والأحاديث تدل على هذا ، فروى
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، بإسنادهما عن
سعد بن دليم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20269قال : كنت في غنم لي ، [ ص: 245 ] فجاءني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ; لتؤدي إلينا صدقة غنمك ، قلت : وما علي فيها ؟ قالا : شاة . فعمد إلى شاة قد عرف مكانها ممتلئة مخضا وشحما ، فأخرجها إليهما . فقالا : هذه شافع ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شاة شافعا . }
والشافع : الحامل ; سميت بذلك لأن ولدها قد شفعها ، والمخض : اللبن . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41544وقال nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة : سرت ، أو أخبرني من سار ، مع مصدق رسول الله فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نأخذ من راضع لبن . قال : فكان يأتي المياه حين ترد الغنم فيقول : أدوا صدقات أموالكم . قال : فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء ، وهي العظيمة السنام ، فأبى أن يقبلها } رواه
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وروى
أبو داود ، بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25545ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده ، وأنه لا إله إلا هو ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ، رافدة عليه كل عام ، ولم يعط الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط اللئيمة ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ، ولم يأمركم بشره . } رافدة : يعني معيبة ، والدرنة : الجرباء ، والشرط : رذالة المال .
( 1718 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=2817_2823_2822_2820_2816_2761 ( وَلَا الرُّبَى ، وَلَا الْمَاخِضُ ، وَلَا الْأَكُولَةُ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الرُّبَى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ وَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا . يَعْنِي قَرِيبَةَ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ . تَقُولُ
الْعَرَبُ : فِي رُبَابِهَا . كَمَا تَقُولُ : فِي نِفَاسِهَا . قَالَ الشَّاعِرُ :
حُنَيْنَ أُمِّ الْبَوِّ فِي رُبَابِهَا
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ حَانَ وِلَادُهَا ، فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ لَمْ يَحِنْ وِلَادُهَا ، فَهِيَ خِلْفَةٌ وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَا تُؤْخَذُ لِحَقِّ رَبِّ الْمَالِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ لِسَاعِيهِ : لَا تَأْخُذْ الرُّبَى وَلَا الْمَاخِضَ ، وَلَا الْأَكُولَةَ ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ . وَإِنْ تَطَوَّعَ رَبُّ الْمَالِ بِإِخْرَاجِهَا جَازَ أَخْذُهَا ، وَلَهُ ثَوَابُ الْفَضْلِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ . وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، وَأَنَّهُ مُنِعَ مِنْ أَخْذِ الرَّدِيءِ مِنْ أَجْلِ الْفُقَرَاءِ ، وَمِنْ أَخْذِ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ مِنْ أَجْلِ أَرْبَابِهِ ، ثَبَتَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=2824_26560الْحَقَّ فِي الْوَسَطِ مِنْ الْمَالِ . قَالَ
الزُّهْرِيُّ إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قَسَّمَ الشِّيَاهَ أَثْلَاثًا : ثُلُثٌ خِيَارٌ ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ وَثُلُثٌ شِرَارٌ ، وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْوَسَطِ . وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَالَهُ إمَامُنَا ، وَذَهَبَ إلَيْهِ . وَالْأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا ، فَرَوَى
أَبُو دَاوُد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ
سَعْدِ بْنِ دُلَيْمٍ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20269قَالَ : كُنْت فِي غَنَمٍ لِي ، [ ص: 245 ] فَجَاءَنِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَا : إنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْكَ ; لِتُؤَدِّيَ إلَيْنَا صَدَقَةَ غَنَمِك ، قُلْت : وَمَا عَلَيَّ فِيهَا ؟ قَالَا : شَاةٌ . فَعَمَدَ إلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفَ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَخْضًا وَشَحْمًا ، فَأَخْرَجَهَا إلَيْهِمَا . فَقَالَا : هَذِهِ شَافِعٌ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَاةً شَافِعًا . }
وَالشَّافِعُ : الْحَامِلُ ; سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ وَلَدَهَا قَدْ شَفَعَهَا ، وَالْمَخْضُ : اللَّبَنُ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41544وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16072سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ : سِرْت ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَارَ ، مَعَ مُصَدِّقِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ . قَالَ : فَكَانَ يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ : أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ . قَالَ : فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، وَهِيَ الْعَظِيمَةُ السَّنَامِ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ .
وَرَوَى
أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25545ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ، وَأَنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ ، وَلَا الدَّرِنَةَ ، وَلَا الْمَرِيضَةَ ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ . } رَافِدَةً : يَعْنِي مَعِيبَةً ، وَالدَّرِنَةُ : الْجَرْبَاءُ ، وَالشَّرَطُ : رَذَالَةُ الْمَالِ .