. قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى والأفضل فيما سوى الظهر والعشاء التقديم في أول الوقت عبد الله رضي الله عنه قال : { } ولأن الله - تعالى - أمر بالمحافظة عليها . قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة في أول وقتها رحمه الله : ومن المحافظة عليها تقديمها في أول الوقت ; لأنه إذا [ ص: 54 ] أخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان [ وأما العشاء ففيها قولان قال في القديم والإملاء : تقديمها أفضل ، وهو الأصح لما ذكرناه في سائر الصلاة وقال في الجديد : تأخيرها أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } ] ) لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة
فرع تأخير الصلاة في يوم الغيم حتى يتيقن الوقت
التالي
السابق
. ( الشرح ) حديث عبد الله المذكور ، وهو رضي الله عنه رواه ابن مسعود في صحيحه بهذا اللفظ ابن خزيمة هكذا من رواية والبيهقي ورواه ابن مسعود ، أبو داود والترمذي من رواية أم فروة الصحابية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، ولكنه ضعيف ضعفه الترمذي وضعفه بين . ويغني عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة إن شاء الله تعالى .
( أما حكم المسألة ) فالأفضل وهو إذا تحقق طلوع الفجر ، هذا مذهبنا ومذهب تعجيل الصبح في أول وقتها ، عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى رضي الله عنهم ، وأبي هريرة والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء . وقال وداود ابن مسعود والنخعي والثوري تأخيرها إلى الإسفار أفضل ، واحتج لمن قال بالإسفار بحديث وأبو حنيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { رافع بن خديج } رواه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي ، وفي رواية أبي داود : { } وعن أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر رضي الله عنه قال : { عبد الله بن مسعود المزدلفة ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها } رواه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، يعني البخاري قالوا : ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر ، وإنما صلاها بعد طلوعه مغلسا بها فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا بها . قالوا : ولأن الإسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف ، ولأن الإسفار يتسع به وقت التنفل قبلها ، وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل . [ ص: 55 ] ومسلم ،
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى { حافظوا على الصلوات } ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت ; لأنه إذا أخرها عرضها للفوات ، ويقول الله تعالى { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } والصلاة تحفظ ذلك ، وبقوله { فاستبقوا الخيرات } وبحديث رضي الله عنها قالت : { عائشة } رواه كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس البخاري المتلفعات المتلففات والمروط الأكسية ، وعن ومسلم ، رضي الله عنه قال : { أبي برزة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ بالستين إلى المائة . وعن البخاري رضي الله عنه قال : { جابر } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ، والعصر والشمس حية ، والمغرب إذا غابت الشمس ، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخر وإذا رأى كثرة عجل والصبح بغلس البخاري وعن ومسلم عن قتادة رضي الله عنه قال : { أنس فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى ، قلت وزيد بن ثابت كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية لأنس : } رواه تسحر نبي الله صلى الله عليه وسلم بلفظه البخاري بمعناه . وعن ومسلم رضي الله عنه قال : " كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه سهل بن سعد وعن البخاري ، رضي الله عنه { أبي مسعود البدري } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر أبو داود بإسناد حسن .
قال : قال : هو صحيح الإسناد . وعن الخطابي مغيث بن سمي قال : " صليت مع صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها ، فلما سلم قلت ابن الزبير ما هذه الصلاة ؟ وهو إلى جانبي . فقال : هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر : وأبي بكر رضي الله عنهما ، فلما قتل وعمر أسفر بها [ ص: 56 ] عمر رضي الله عنه " قال عثمان الترمذي في كتاب العلل قال هذا حديث حسن . وأما الجواب عن حديث البخاري فمن وجهين ( أحدهما ) أن المراد بالإسفار طلوع الفجر وهو ظهوره ، يقال : سفرت المرأة أي كشفت وجهها ، فإن قيل : لا يصح هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم { رافع بن خديج } لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفار لكن الأجر فيها أقل . فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ، ولكن التأخير إلى إسفار الفجر ، وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل . وقيل : يحتمل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار ( والثاني ) ذكره فإنه أعظم للأجر أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب ، فقيل لهم : صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجركم ، فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر ، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم { الخطابي } وأما الجواب عن حديث : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر . رضي الله عنه فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج ، وفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله : قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير ، والجواب عن قولهم : ( الإسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ) أن هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر . ابن مسعود
( أما حكم المسألة ) فالأفضل وهو إذا تحقق طلوع الفجر ، هذا مذهبنا ومذهب تعجيل الصبح في أول وقتها ، عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى رضي الله عنهم ، وأبي هريرة والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء . وقال وداود ابن مسعود والنخعي والثوري تأخيرها إلى الإسفار أفضل ، واحتج لمن قال بالإسفار بحديث وأبو حنيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { رافع بن خديج } رواه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي ، وفي رواية أبي داود : { } وعن أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر رضي الله عنه قال : { عبد الله بن مسعود المزدلفة ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها } رواه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع ، يعني البخاري قالوا : ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر ، وإنما صلاها بعد طلوعه مغلسا بها فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا بها . قالوا : ولأن الإسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف ، ولأن الإسفار يتسع به وقت التنفل قبلها ، وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل . [ ص: 55 ] ومسلم ،
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى { حافظوا على الصلوات } ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت ; لأنه إذا أخرها عرضها للفوات ، ويقول الله تعالى { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } والصلاة تحفظ ذلك ، وبقوله { فاستبقوا الخيرات } وبحديث رضي الله عنها قالت : { عائشة } رواه كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس البخاري المتلفعات المتلففات والمروط الأكسية ، وعن ومسلم ، رضي الله عنه قال : { أبي برزة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ بالستين إلى المائة . وعن البخاري رضي الله عنه قال : { جابر } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ، والعصر والشمس حية ، والمغرب إذا غابت الشمس ، والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخر وإذا رأى كثرة عجل والصبح بغلس البخاري وعن ومسلم عن قتادة رضي الله عنه قال : { أنس فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى ، قلت وزيد بن ثابت كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية لأنس : } رواه تسحر نبي الله صلى الله عليه وسلم بلفظه البخاري بمعناه . وعن ومسلم رضي الله عنه قال : " كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه سهل بن سعد وعن البخاري ، رضي الله عنه { أبي مسعود البدري } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر أبو داود بإسناد حسن .
قال : قال : هو صحيح الإسناد . وعن الخطابي مغيث بن سمي قال : " صليت مع صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها ، فلما سلم قلت ابن الزبير ما هذه الصلاة ؟ وهو إلى جانبي . فقال : هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر : وأبي بكر رضي الله عنهما ، فلما قتل وعمر أسفر بها [ ص: 56 ] عمر رضي الله عنه " قال عثمان الترمذي في كتاب العلل قال هذا حديث حسن . وأما الجواب عن حديث البخاري فمن وجهين ( أحدهما ) أن المراد بالإسفار طلوع الفجر وهو ظهوره ، يقال : سفرت المرأة أي كشفت وجهها ، فإن قيل : لا يصح هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم { رافع بن خديج } لأن هذا يدل على صحة الصلاة قبل الإسفار لكن الأجر فيها أقل . فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ، ولكن التأخير إلى إسفار الفجر ، وهو ظهوره الذي يتيقن به طلوعه أفضل . وقيل : يحتمل أن يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتيقن فيها الفجر إلا باستظهار في الإسفار ( والثاني ) ذكره فإنه أعظم للأجر أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب ، فقيل لهم : صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجركم ، فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر ، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم { الخطابي } وأما الجواب عن حديث : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر . رضي الله عنه فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقي الأيام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج ، وفي غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله : قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشيء يسير ، والجواب عن قولهم : ( الإسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ) أن هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر . ابن مسعود
( فصل ) وأما ، وبه قال الجمهور ، وقال الظهر في غير شدة الحر فمذهبنا أن تعجيلها في أول الوقت أفضل : أحب أن تصلى في الصيف والشتاء ، والفيء ذراع كما قال مالك رضي الله عنه دليلنا حديث عمر رضي الله عنه قال : { أبي برزة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت [ ص: 57 ] الشمس البخاري وعن ومسلم ، رضي الله عنهما قال : { جابر بن سمرة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس قوله : والشمس دحضت أي زالت . مسلم
( فصل ) وبه قال جمهور العلماء وقال وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل الثوري وأصحابه : تأخيرها أفضل ما لم تتغير الشمس ، واحتجوا بقول الله تعالى : { وأبو حنيفة أقم الصلاة طرفي النهار } وبحديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال : " قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس نقية " . وعن عبد الواحد بن نافع عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضي الله عنه قال : { } ولأنها إذا أخرت اتسع وقت النافلة واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأخير العصر حافظوا على الصلوات } . وقد سبق تقرير وجه الدليل بالآيتين السابقتين في الظهر وبحديث أنس رضي الله عنه قال : { قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى البخاري وفي رواية لهما " فيذهب الذاهب إلى العوالي " قال العلماء : ومسلم العوالي قرى عند المدينة أقربها منها على أربعة أميال وقيل ثلاثة وأبعدها على ثمانية .
وعن وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما قال : " صلينا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على عمر بن عبد العزيز فوجدناه يصلي العصر فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه " رواه أنس بن مالك البخاري . وعن ومسلم رضي الله عنه قال : " كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " رواه رافع بن خديج البخاري وعن ومسلم . رضي الله عنه قال : { أنس بني سلمة فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا معه [ ص: 58 ] فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس } رواه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من وعن مسلم . عن أبيه أن هشام بن عروة رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن صل العصر ، والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ " رواه أبي موسى الأشعري في الموطأ عن مالك هشام ، وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال أصحابنا : قال أهل اللغة : الطرف ما بعد النصف ، وعن حديث علي بن شيبان أنه باطل لا يعرف ، وعن حديث أنه ضعيف رواه رافع الدارقطني وضعفاه وبينا ضعفه ، ونقل والبيهقي عن البيهقي أنه ضعفه وضعفه أيضا البخاري أبو زرعة الرازي وأبو القاسم اللالكائي وغيرهما ، وقولهم : يتسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم الصبح والله أعلم .
وعن وهو صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما قال : " صلينا مع أبي أمامة بن سهل بن حنيف الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على عمر بن عبد العزيز فوجدناه يصلي العصر فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه " رواه أنس بن مالك البخاري . وعن ومسلم رضي الله عنه قال : " كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " رواه رافع بن خديج البخاري وعن ومسلم . رضي الله عنه قال : { أنس بني سلمة فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا معه [ ص: 58 ] فوجدنا الجزور لم تنحر ، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس } رواه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من وعن مسلم . عن أبيه أن هشام بن عروة رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أن صل العصر ، والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ " رواه أبي موسى الأشعري في الموطأ عن مالك هشام ، وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال أصحابنا : قال أهل اللغة : الطرف ما بعد النصف ، وعن حديث علي بن شيبان أنه باطل لا يعرف ، وعن حديث أنه ضعيف رواه رافع الدارقطني وضعفاه وبينا ضعفه ، ونقل والبيهقي عن البيهقي أنه ضعفه وضعفه أيضا البخاري أبو زرعة الرازي وأبو القاسم اللالكائي وغيرهما ، وقولهم : يتسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم الصبح والله أعلم .
( فصل ) وأما بالإجماع . المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل
( فصل ) وأما العشاء فذكر المصنف والأصحاب فيها القولين ، ( أحدهما ) : وهو نصه في الإملاء - والقديم أن تقديمها أفضل كغيرها ولأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روى رضي الله عنهما قال : " أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة النعمان بن بشير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما لسقوط القمر لثالثة " رواه صلاة عشاء الآخرة ، أبو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وهذا نص في تقديمها ، ( والقول الثاني ) : تأخيرها أفضل وهو نصه في أكثر الكتب الجديدة لحديث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ، ورواه بإسناد صحيح ، فقال : { } وعن لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة . زيد بن خالد رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } [ ص: 59 ] رواه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أبو داود والترمذي ، وقال حديث حسن صحيح ، وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط : " { } " فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف ، وقول إمام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ولأخرت العشاء إلى نصف الليل الحرمين : إنه حديث صحيح ليس بمقبول فلا يغتر به وعن رضي الله عنهما قال : { جابر بن سمرة } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة وعن مسلم ، رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء رواه أبي برزة البخاري ومسلم
وعن رضي الله عنها قالت " أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عائشة رضي الله عنه : الصلاة ، نام النساء والصبيان ، فخرج وقال : ما ينتظرها من أهل الإسلام غيركم ، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول رواه عمر البخاري وهذا لفظ ومسلم وفي رواية البخاري { لمسلم : } وعن أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أهل المسجد فخرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رضي الله عنهما قال { ابن عباس رضي الله عنه فقال : الصلاة . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا عمر بن الخطاب } رواه أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رقد الناس واستيقظوا ، ورقدوا واستيقظوا فقام البخاري وعن ومسلم . رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } رواه مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ؟ فقال حين خرج : إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى بلفظه مسلم بعضه . وعن والبخاري رضي الله عنه قال : " { أنس } رواه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال : صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها البخاري وعن ومسلم ، رضي الله عنها قالت : { عائشة } رواه أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي . مسلم
فهذه أحاديث صحاح في [ ص: 60 ] فضيلة التأخير وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ، ونقله عن ابن المنذر ابن مسعود وابن عباس والشافعي والأصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ، ممن صححه وأبي حنيفة الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفي التنبيه ، والشيخ نصر والشاشي في المستظهري وآخرون ، وقطع به سليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ، والجرجاني في كتابيه ، والشيخ في الكاف ي نصر والغزالي في الخلاصة ، والشاشي في العمدة . وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير ، وهو أقوى دليلا للأحاديث السابقة . فإن قلنا بهذا أخرت إلى وقت الاختيار وهو نصف الليل في قول وثلثه في قول هكذا صرح به وصاحب العدة وآخرون قالوا : ولا يؤخرها عن وقت الاختيار ، هذا الذي ذكرناه من أن في استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في المذهب . قال صاحب الحاوي : وقال القاضي حسين : ليست على قولين ، بل على حالين ، فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها ، وإلا فتعجيلها ، وجمع بين الأحاديث بهذا ، وضعف ابن أبي هريرة الشاشي هذا الذي قاله وليس هو بضعيف كما زعم ، بل هو الظاهر أو الأرجح والله أعلم . ابن أبي هريرة
وعن رضي الله عنها قالت " أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عائشة رضي الله عنه : الصلاة ، نام النساء والصبيان ، فخرج وقال : ما ينتظرها من أهل الإسلام غيركم ، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول رواه عمر البخاري وهذا لفظ ومسلم وفي رواية البخاري { لمسلم : } وعن أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أهل المسجد فخرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي رضي الله عنهما قال { ابن عباس رضي الله عنه فقال : الصلاة . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا عمر بن الخطاب } رواه أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رقد الناس واستيقظوا ، ورقدوا واستيقظوا فقام البخاري وعن ومسلم . رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } رواه مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك ؟ فقال حين خرج : إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى بلفظه مسلم بعضه . وعن والبخاري رضي الله عنه قال : " { أنس } رواه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال : صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها البخاري وعن ومسلم ، رضي الله عنها قالت : { عائشة } رواه أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى فقال : إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي . مسلم
فهذه أحاديث صحاح في [ ص: 60 ] فضيلة التأخير وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين ، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ، ونقله عن ابن المنذر ابن مسعود وابن عباس والشافعي والأصح من القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل ، ممن صححه وأبي حنيفة الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفي التنبيه ، والشيخ نصر والشاشي في المستظهري وآخرون ، وقطع به سليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ، والجرجاني في كتابيه ، والشيخ في الكاف ي نصر والغزالي في الخلاصة ، والشاشي في العمدة . وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير ، وهو أقوى دليلا للأحاديث السابقة . فإن قلنا بهذا أخرت إلى وقت الاختيار وهو نصف الليل في قول وثلثه في قول هكذا صرح به وصاحب العدة وآخرون قالوا : ولا يؤخرها عن وقت الاختيار ، هذا الذي ذكرناه من أن في استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في المذهب . قال صاحب الحاوي : وقال القاضي حسين : ليست على قولين ، بل على حالين ، فإن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها ، وإلا فتعجيلها ، وجمع بين الأحاديث بهذا ، وضعف ابن أبي هريرة الشاشي هذا الذي قاله وليس هو بضعيف كما زعم ، بل هو الظاهر أو الأرجح والله أعلم . ابن أبي هريرة
( فرع ) فيما يحصل به ثلاثة أوجه : ( أصحها ) وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بأن يشغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والإقامة وستر العورة وغيرها ، ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة ، وشرط فضيلة أول الوقت في جميع الصلوات تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت ، لأن الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة ، وضعفه الشيخ أبو محمد إمام الحرمين وغيره ، ونقلوا عن العراقيين وغيرهم أنه لا يشترط تقديمه ( والوجه الثاني ) يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت وادعى صاحب البيان أنه المشهور ، وكذا أطلقه جماعة . وقال آخرون : إلى نصف وقت الاختيار ( والثالث ) لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن [ ص: 61 ] تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت . وعلى هذا قيل : لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت ، وهذا الوجه الثالث غلط صريح ، وإن كان مشهورا في كتب الخراسانيين فإنه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين . قال إمام الحرمين : هذان الوجهان الأخيران حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان .
( فرع ) قال أصحابنا : أو لا يبقى إلا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت . إذا كان يوم غيم استحب أن تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت
( فرع ) لو فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا في باب التيمم . ( فرع ) هذا المذكور من كان عادة الإمام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت لحيازة فضيلته ؟ أم تأخيرها لفضيلة الجماعة ؟ منها من يدافع الحدث ، ومن حضره طعام وتاق إليه ، والمتيمم الذي يتيقن وجود الماء في آخر الوقت ، وكذا المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ، ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة ، والمنفرد الذي يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق في باب التيمم . فضيلة أول الوقت تستثنى منه صور