الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي قلت : أرأيت إن مشى هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشى ، فإذا عجز عن المشي ركب أيضا ، حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيها ، فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا ، أيكون عليه الدم في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : نعم عليه الدم لأنه فرق مشيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يتم المشي في المرة الثانية ، أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس عليه أن يعود في المرة الثالثة وليهرق دما ولا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان حين مضى في مرته الأولى إلى مكة مشى وركب ، فعلم أنه إن عاد في الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا علم أنه لا يقدر أن يمشي في المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى ، فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب في [ ص: 560 ] الأولى إن كانت حجة ، فحجة وإن كانت عمرة ، فعمرة ، ويهرق لما ركب دما وليس عليه أن يعود .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية