إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - مسألة ما يجزئ في صدقة الغنم- الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1721 ) مسألة : قال : ( ويؤخذ من المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) وجملته أنه لا nindex.php?page=treesubj&link=2755يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز ، وهو ما له سنة . فإن تطوع المالك بأفضل منهما في السن جاز ، فإن كان الفرض في النصاب أخذه ، وإن كان كله فوق الفرض خير المالك بين دفع واحدة منه ، وبين شراء الفرض فيخرجه . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجزئ إلا الثنية منهما جميعا ; لأنهما نوعا جنس ، فكان الفرض منهما واحدا ، كأنواع الإبل والبقر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجزئ الجذعة منهما ، لذلك ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { : إنما حقنا في الجذعة والثنية } .
ولنا ، على جواز إخراج الجذعة من الضأن مع هذا الخبر ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=26953قول سعد بن دليم : أتاني رجلان على بعير ، فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك ; لتؤدي صدقة غنمك . قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناق جذعة أو ثنية . } أخرجه أبو داود . ولنا ما روى مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20472أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من [ ص: 247 ] الضأن ، والثنية من المعز } .
وهذا صريح ، وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله ، ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية ، بخلاف جذعة المعز ، بدليل { nindex.php?page=hadith&LINKID=26931قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة بن نيار ، في جذعة المعز : تجزئك ، ولا تجزئ عن أحد بعدك . } قال إبراهيم الحربي إنما أجزأ الجذع من الضأن ، لأنه يلقح ، والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا .