الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما الظهر فإنه إن كان في غير حر شديد فتقديمها أفضل لما ذكرناه ، وإن كان في حر شديد وتصلى جماعة في موضع تقصده الناس من البعد استحب nindex.php?page=treesubj&link=867الإبراد بها بقدر ما يحصل فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9629إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم } وفي صلاة الجمعة وجهان ( أحدهما ) أنها كالظهر لما روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=3969أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكر بها ، وإذا اشتد الحر أبرد بها } [ ص: 62 ] والثاني ) تقديمها أفضل بكل حال ، لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم قد ندبوا إلى التكبير فلم يكن للتأخير وجه ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفيح جهنم بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت وبالحاء ، وهو غليانها وانتشار لهبها ووهجها ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكن لفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9628كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة } يعني الجمعة هذا لفظه ، وترجم له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة ) .
( أما حكم المسألة ) nindex.php?page=treesubj&link=866فتقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق من الأحاديث . أما في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة وطريقه في الحر nindex.php?page=treesubj&link=867_1385فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب الصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به جمهور العراقيين والخراسانيين ، وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون أن الإبراد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل ، هكذا حكاه جماعات من الخراسانيين والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه بهذا اللفظ ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13272أبو علي السنجي في شرح التلخيص وزعم أنه الأصح ، وليس كما قال ، بل هذا الوجه غلط منابذ للسنن المتظاهرة ، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإبراد وأنه فعله . قال أصحابنا : والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمشي إليها يسلب الخشوع أو كماله ، فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع ، كمن حضره طعام تتوق نفسه إليه ، أو كان يدافع الأخبثين ، وحقيقة الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت ، nindex.php?page=treesubj&link=867_1385وللإبراد أربعة شروط : أن يكون في حر شديد ، وأن تكون بلاد حارة ، وأن يصلي جماعة وأن يقصدها الناس من البعد ، هكذا نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة ، وترك المصنف اشتراط البلاد الحارة ، وهو وجه مشهور حكاه صاحب الحاوي وجماعة من الخراسانيين .
وفي البويطي قول : [ ص: 63 ] أنه لو قربت منازلهم من المسجد استحب الإبراد كما لو بعدوا ، وهذا القول حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما من العراقيين ، وجماعة من الخراسانيين وطردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم إليه أحد ، وفيمن يمكنه المشي إلى المسجد في ظل ، وفيمن صلى في بيته منفردا ، والأصح المنصوص أنهم كلهم لا يبردون بل تشترط الشروط الأربعة ، هكذا قاله الأصحاب متابعة لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر .
nindex.php?page=treesubj&link=908وأما الجمعة فالأصح أنهم لا يبردون بها ، ودليل الوجهين في الكتاب والله أعلم . وأما حديث زهير عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20579شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا . } قال زهير قلت لأبي إسحاق : أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فهو منسوخ بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره نسخه