الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
505 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=hadith&LINKID=657790أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=22741_1520إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3504821إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله ؛ فإنما هو شيطان ) معنى ( يدرأ ) يدفع ، وهذا nindex.php?page=treesubj&link=1520الأمر بالدفع أمر ندب ، وهو ندب متأكد ، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه ، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب .
قال القاضي عياض : وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح ، ولا ما يؤدي إلى هلاكه ، فإن دفعه بما يحوز فهلك من ذلك [ ص: 167 ] فلا قود عليه باتفاق العلماء ، وهل يجب ديته أم يكون هدرا؟ فيه مذهبان للعلماء ، وهما قولان في مذهب مالك - رضي الله عنه - . قال : واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته ، بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه ، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية التي بعد هذه nindex.php?page=hadith&LINKID=3504822إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ، فليدفع في نحره ، فإن أبى فليقاتله قال : وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده ، وإنما يدفعه ويرده من موقفه ، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه ، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ، ولهذا أمر بالقرب من سترته ، وإنما يرده إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح . قال : وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورا ثانيا إلا شيئا روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم .
هذا آخر كلام القاضي - رحمه الله تعالى - ، وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه ، فإن أبى فبأشدها ، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله ، وقد أباح له الشرع مقاتلته ، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها .
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإنما هو شيطان ) قال القاضي : قيل : معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان ، وقيل : معناه يفعل فعل الشيطان ؛ لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة ، وقيل : المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر ( فإن معه القرين ) . والله أعلم .