أبواب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
699 حدثنا قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب قال أخبرني الزهري أنس بن مالك الأنصاري أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إنما جعل الإمام ليؤتم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن قال
أبواب صفة الصلاة
- باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
- باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
- باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
- باب إلى أين يرفع يديه
- باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
- باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
- باب الخشوع في الصلاة
- باب ما يقول بعد التكبير
- باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
- باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
- باب الالتفات في الصلاة
- باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة
- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت
- باب القراءة في الظهر
- باب القراءة في العصر
- باب القراءة في المغرب
- باب الجهر في المغرب
- باب الجهر في العشاء
- باب القراءة في العشاء بالسجدة
- باب القراءة في العشاء
- باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
- باب القراءة في الفجر
- باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
- باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة
- باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
- باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
- باب إذا أسمع الإمام الآية
- باب يطول في الركعة الأولى
- باب جهر الإمام بالتأمين
- باب فضل التأمين
- باب جهر المأموم بالتأمين
- باب إذا ركع دون الصف
- باب إتمام التكبير في الركوع
- باب إتمام التكبير في السجود
- باب التكبير إذا قام من السجود
- باب وضع الأكف على الركب في الركوع
- باب إذا لم يتم الركوع
- باب استواء الظهر في الركوع
- باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة
- باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
- باب الدعاء في الركوع
- باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
- باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
- باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
- باب يهوي بالتكبير حين يسجد
- باب فضل السجود
- باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
- باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
- باب إذا لم يتم السجود
- باب السجود على سبعة أعظم
- باب السجود على الأنف
- باب السجود على الأنف والسجود على الطين
- باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته
- باب يكف شعرا
- باب يكف ثوبه في الصلاة
- باب التسبيح والدعاء في السجود
- باب المكث بين السجدتين
- باب يفترش ذراعيه في السجود
- باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض
- باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
- باب يكبر وهو ينهض من السجدتين
- باب سنة الجلوس في التشهد
- باب من لم ير التشهد الأول واجبا
- باب التشهد في الأولى
- باب التشهد في الآخرة
- باب الدعاء قبل السلام
- باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
- باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
- باب التسليم
- باب يسلم حين يسلم الإمام
- باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
- باب الذكر بعد الصلاة
- باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم
- باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
- باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
- باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
- باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
- باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور
- باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
- باب صلاة النساء خلف الرجال
- باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
- باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
التالي
السابق
[ ص: 254 ] قوله : ( باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ) قيل : أطلق الإيجاب والمراد الوجوب تجوزا ؛ لأن الإيجاب خطاب الشارع ، والوجوب ما يتعلق بالمكلف وهو المراد هنا . ثم الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب وإما على المضاف إليه وهو التكبير ، والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء ؛ لكنه لا يجب ، والذي يظهر من سياقه أن الواو بمعنى مع ، وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة . وأبعد من قال : إنها بمعنى الموحدة أو اللام ، وكأنه أشار إلى حديث عائشة " " وسيأتي بعد بابين حديث كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح بالتكبير ابن عمر " " واستدل به وبحديث رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - افتتح التكبير في الصلاة عائشة على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم ، وهو قول الجمهور ، ووافقهم أبو يوسف .
وعند الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم . ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ " " ورواه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر بلفظ " ثم يقول الله أكبر " وحديث الطبراني أبي حميد أخرجه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال : الله أكبر ابن ماجه وصححه ابن خزيمة ، وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول " الله أكبر " . وروى وابن حبان البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ولأحمد من طريق والنسائي واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " " ثم أورد المصنف حديث الله أكبر كلما وضع ورفع أنس من وجهين ثم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به في ذلك ، واعترضه أبي هريرة فقال : ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني والثالث بيان إيجاب التكبير وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام قال : ولو كان ذلك إيجابا للتكبير لكان قوله " الإسماعيلي " إيجابا لذلك على المأموم . وأجيب عن الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث فقولوا ربنا ولك الحمد أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه الليث ، وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له ، وعن الثاني بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ، وفعله بيان لمجمل الصلاة ، وبيان الواجب واجب ، كذا وجهه ابن رشيد ، وتعقب بالاعتراض الثالث وليس بوارد على لاحتمال أن يكون قائلا بوجوبه كما قال به شيخه البخاري إسحاق بن راهويه .
وقيل في الجواب أيضا إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة ، ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث ، وأما الإمام فمسكوت عنه ، ويمكن أن يقال : في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه . وقال الكرماني : الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة ؛ لأن لفظ " إذا صلى قائما " متناول لكون الافتتاح في حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قياما . قال : ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع والمعنى باب إيجاب ، فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل . انتهى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث والله أعلم . وقال في قوله " التكبير عند افتتاح الصلاة " لولا الدليل [ ص: 255 ] الخارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا . انتهى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم فقولوا ربنا ولك الحمد شيخ الحميدي ، وكأنه لم يطلع على ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوفى في " باب إنما جعل الإمام ليؤتم به " . ووقع في رواية البخاري المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري " " . ووقع في رواية وإذا سجد فاسجدوا الكشميهني في طريق الليث " ثم انصرف " بدل قوله " فلما انصرف " وزيادة الواو في قوله " " وسقط لفظ " جعل " عند ربنا لك الحمد السرخسي في حديث من قوله أبي هريرة . إنما جعل الإمام ليؤتم به
( فائدة ) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ، وقيل شرط وهو عند الحنفية ، ووجه عند الشافعية ، وقيل سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير الزهري ، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا ، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع . نعم نقله ومالك الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية ، ومخالفتهما للجمهور كثيرة . وأبي بكر الأصم
( تنبيه ) : لم يختلف في إيجاب ، وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان حيث قال : " باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعمال بالنية " فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة إلى آخر كلامه . النية في الصلاة
وعند الحنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم . ومن حجة الجمهور حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته أخرجه أبو داود بلفظ " " ورواه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر بلفظ " ثم يقول الله أكبر " وحديث الطبراني أبي حميد أخرجه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال : الله أكبر ابن ماجه وصححه ابن خزيمة ، وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول " الله أكبر " . وروى وابن حبان البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر ولأحمد من طريق والنسائي واسع بن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " " ثم أورد المصنف حديث الله أكبر كلما وضع ورفع أنس من وجهين ثم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به في ذلك ، واعترضه أبي هريرة فقال : ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني والثالث بيان إيجاب التكبير وإنما فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام قال : ولو كان ذلك إيجابا للتكبير لكان قوله " الإسماعيلي " إيجابا لذلك على المأموم . وأجيب عن الأول بأن مراد المصنف أن يبين أن حديث فقولوا ربنا ولك الحمد أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمه الليث ، وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بإخبار أنس له ، وعن الثاني بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك ، وفعله بيان لمجمل الصلاة ، وبيان الواجب واجب ، كذا وجهه ابن رشيد ، وتعقب بالاعتراض الثالث وليس بوارد على لاحتمال أن يكون قائلا بوجوبه كما قال به شيخه البخاري إسحاق بن راهويه .
وقيل في الجواب أيضا إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة ، ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث ، وأما الإمام فمسكوت عنه ، ويمكن أن يقال : في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه . وقال الكرماني : الحديث دال على الجزء الثاني من الترجمة ؛ لأن لفظ " إذا صلى قائما " متناول لكون الافتتاح في حال القيام فكأنه قال : إذا افتتح الإمام الصلاة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قياما . قال : ويحتمل أن تكون الواو بمعنى مع والمعنى باب إيجاب ، فحينئذ دلالته على الترجمة مشكل . انتهى . ومحصل كلامه أنه لم يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث والله أعلم . وقال في قوله " التكبير عند افتتاح الصلاة " لولا الدليل [ ص: 255 ] الخارجي وهو الإجماع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا . انتهى . وقد قال بوجوبه جماعة من السلف منهم فقولوا ربنا ولك الحمد شيخ الحميدي ، وكأنه لم يطلع على ذلك . وقد تقدم الكلام على فوائد المتن المذكور مستوفى في " باب إنما جعل الإمام ليؤتم به " . ووقع في رواية البخاري المستملي وحده في طريق شعيب عن الزهري " " . ووقع في رواية وإذا سجد فاسجدوا الكشميهني في طريق الليث " ثم انصرف " بدل قوله " فلما انصرف " وزيادة الواو في قوله " " وسقط لفظ " جعل " عند ربنا لك الحمد السرخسي في حديث من قوله أبي هريرة . إنما جعل الإمام ليؤتم به
( فائدة ) : تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ، وقيل شرط وهو عند الحنفية ، ووجه عند الشافعية ، وقيل سنة . قال ابن المنذر : لم يقل به أحد غير الزهري ، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا ، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا تجزئه تكبيرة الركوع . نعم نقله ومالك الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية ، ومخالفتهما للجمهور كثيرة . وأبي بكر الأصم
( تنبيه ) : لم يختلف في إيجاب ، وقد أشار إليه المصنف في أواخر الإيمان حيث قال : " باب ما جاء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعمال بالنية " فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة إلى آخر كلامه . النية في الصلاة