الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف : رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=1407_1408_1409_1412_1411ولا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو مكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33803ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى } فنص على النائم وقسنا عليه الناسي والمكره لأنهما في معناه ، وأما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ) .
( الشرح ) حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=33909ليس في النوم تفريط ، } صحيح سبق بيانه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه ، وقوله : nindex.php?page=treesubj&link=1412_1407_1408_1409_1411لا يعذر أحد من أهل الفرض إلى آخره هكذا قاله أصحابنا ، فإن قيل : يرد عليه المرأة إذا رأت دما يحتمل الحيض فإنها تمسك عن الصلاة على الصحيح كما سبق في بابه ، وقد ينقطع لدون يوم وليلة ، وتتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها ، وجوابه أن الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين أخرتها والله أعلم . واعلم أن قوله : إن من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز nindex.php?page=treesubj&link=1412التأخير في الجمع بالمطر ، والأصح أنه لا يجوز التأخير ، وإنما يجوز التقديم . وأما قوله : ( أو من أكره على تأخيرها ) فمحمول على أن من أكره على ترك الصلاة ، ومنع من الإيماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها ، فأما من لم يكن كذلك ، وأمكنه الإيماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته ، ويعيد كما قاله أصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهما ممن عجز عن القبلة وإتمام الأركان : أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الإمكان وتجب الإعادة على المذهب ، وسبق بيان المسألة والخلاف فيها في باب التيمم ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - على المكره ، فقال في البويطي في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة : ولو nindex.php?page=treesubj&link=1409أسر رجل ومنع من الصلاة فقدر أن يصليها إيماء صلاها ، ولم يدعها [ ص: 68 ] وأعادها ( قلت ) ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39437وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه