الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1730 ) فصل : إذا استأجر أجيرا يرعى له بشاة معينة من النصاب ، فحال الحول ، ولم يفردها ، فهما خليطان تجب عليهما زكاة الخلطة . وإن أفردها قبل الحول ، فلا شيء عليهما ، لنقصان النصاب . وإن استأجره بشاة موصوفة في الذمة ، صح أيضا ، فإذا حال الحول ، وليس له ما يقتضيه غير النصاب ، انبنى على الدين ، هل يمنع [ ص: 252 ] الزكاة في الأموال الظاهرة ؟ وسنذكره فيما بعد ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية