الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2068 [ ص: 347 ] باب: ما يقتل المحرم من الدواب

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب ما يندب "للمحرم وغيره": قتله من الدواب، في الحل والحرم ).

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 113 ج 8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عائشة (رضي الله عنها) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم : الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا" ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن عائشة "رضي الله عنها"، عن النبي -صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "خمس فواسق".) بتنوين (خمس).

                                                                                                                              وتسميتهن (فواسق): صحيحة، جارية على وفق اللغة.

                                                                                                                              وأصل (الفسق) في كلام العرب: الخروج. وسمي الرجل: الفاسق، لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته.

                                                                                                                              فسميت هذه فواسق: لخروجها بالإيذاء والإفساد، عن طريق معظم الدواب.

                                                                                                                              وقيل: لخروجها عن حكم الحيوان، في تحريم قتله في الحرم والإحرام. [ ص: 348 ] وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة، لا نعتنيها.

                                                                                                                              (يقتلن في الحل والحرم : الحية، والغراب الأبقع) . هو الذي، في ظهره وبطنه بياض.

                                                                                                                              (والفأرة) . بهمزة ساكنة. ويجوز فيها: التسهيل.

                                                                                                                              (والكلب العقور) . قيل: هو الكلب المعروف.

                                                                                                                              وقيل: كل ما يفترس من السباع، يسمى: (كلبا عقورا) في اللغة.

                                                                                                                              وعن أبي هريرة : أنه الأسد.

                                                                                                                              وعن زيد بن أسلم : وأي كلب أعقر من الحية؟

                                                                                                                              وقال زفر: هو الذئب خاصة.

                                                                                                                              وقال في (الموطأ): كل ما عقر الناس، وعدا عليهم، وأخافهم، مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب: فهو عقور. وهو قول الجمهور.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : هو الكلب خاصة. وإليه جنح الشوكاني (رحمه الله) في (النيل). لكن قال: إلحاق ما عقر من السباع، بالكلب العقور (بجامع العقر): صحيح.

                                                                                                                              (والحديا) بضم أوله وتشديد الياء، مقصورة. هي: لغة حجازية. قال قاسم بن ثابت : الوجه الهمزة. وكأنه سهل ثم أدغم. انتهى.

                                                                                                                              وفي رواية: (الحدأة). على زنة: (عنبة).

                                                                                                                              [ ص: 349 ] وفي أخرى: (العقرب) بدل الحية. قال الحافظ : هذا اللفظ، للذكر والأنثى. وقد يقال: عقربة وعقرباء.

                                                                                                                              قال النووي : اتفق جماهير العلماء على: جواز قتلهن، في الحل والحرم والإحرام .

                                                                                                                              واتفقوا على: أنه يجوز للمحرم: أن يقتل ما في معناهن.

                                                                                                                              وعن النخعي : أنه لا يجوز للمحرم: قتل الفارة.

                                                                                                                              وحكى غيره عن علي ومجاهد : أنه لا يقتل الغراب، ولكن يومي. وليس بصحيح عن علي .

                                                                                                                              واتفق العلماء على: جواز قتل (الكلب العقور): للمحرم والحلال، في الحل والحرم .

                                                                                                                              قال في (الفتح): وقد اتفق العلماء على: إخراج الغراب الصغير، الذي يأكل الحب: من ذلك. ويقال له: غراب الزرع. وأفتوا بجواز أكله. فبقي ما عداه (من الغربان)، ملحقا بالأبقع. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية