الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1742 ) مسألة : قال : nindex.php?page=treesubj&link=2667_2662_2659_2684 ( ولا زكاة على مكاتب ) فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاة ، إن كان نصابا ، وإن أدى ، وبقي في يده نصاب للزكاة ، استقبل به حولا . لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا زكاة على المكاتب ; ولا على سيده في ماله ; إلا قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر نحو هذا . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة ، كالحجر على الصبي والمجنون والمرهون .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه أوجب العشر في الخارج من أرضه ، بناء على أصله في أن العشر مؤنة الأرض ، وليس بزكاة . ولنا ، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26027لا زكاة في مال المكاتب . } رواه الفقهاء في كتبهم ، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، فلم تجب في مال المكاتب ، كنفقة الأقارب ، وفارق المحجور عليه ، فإنه منع التصرف لنقص تصرفه ، لا لنقص ملكه ، والمرهون منع من التصرف فيه بعقده ، فلم يسقط حق الله تعالى ، ومتى كان منع التصرف فيه لدين لا يمكن وفاؤه من غيره ، فلا زكاة عليه .
إذا ثبت هذا ، فمتى عجز ورد في الرق ، صار ما كان في يده ملكا لسيده ، فإن كانا نصابا ، أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصابا ، استأنف له حولا من حين ملكه ، وزكاه ، كالمستفاد سواء . ولا أعلم في هذا خلافا فإن أدى المكاتب نجوم كتابته ، وبقي في يده نصاب ، فقد صار حرا كامل الملك ، فيستأنف الحول من حين عتقه ، ويزكيه إذا تم الحول ، والله أعلم .