قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لزمه أن يصلي خمس صلوات . وقال نسي صلاة ولم يعرف عينها [ يلزمه أن ] يصلي أربع ركعات وينوي الفائتة ، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ، وهذا غير صحيح لأن تعيين النية شرط في صحة الصلاة . ولا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات ) . المزني
التالي
السابق
[ ص: 77 ] الشرح ) ، قال إذا نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا أو أربعا من الخمس في الأم والأصحاب : لزمه أن يصلي الخمس ، وفيه مذهب الشافعي ودليل المذهب مذكور ، وعلى مذهب المزني يجهر بالقراءة في الأوليين ، حكاه عنه المزني وصاحب الشامل في باب صفة الصلاة ، وهناك ذكر كثيرون المسألة ، قال : لأن الجهر يكون في ثلاث صلوات فغلب ، القاضي أبو الطيب كفاه أن يصلي الخمس ، وإن علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلي عشر صلوات كل صلاة مرتين ، وقد ذكر ولو نسي صلاتين من يومين إن علم اختلافهما وجهل عينهما المصنف هذه المسألة في باب التيمم . قال رحمه الله في الأم : لو كان عليه ظهر أو عصر أو جهل أيتهما هي فدخل بنية إحداهما ثم شك أيتهما نوى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منهما ، ولو كان عليه فوائت لا يعرف عددها ويعلم المدة التي فاته فيها بأن قال : تركت صلوات من هذا الشهر ولا أعلم قدرها ، فوجهان حكاهما صاحبا التتمة والبيان الشافعي والشاشي ( أحدهما ) وهو قول يقال له : كم تتحقق أنك تركت ؟ فإن قال : عشر صلوات وأشك في الزيادة لزمه العشر دون الزيادة ( والثاني ) وهو قول القفال يقال له : كم تتحقق أنك صليت في هذا الشهر ؟ فإذا قال كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد ; لأن الأصل شغل ذمته فلا يسقط إلا ما تحققه . قال صاحب التتمة : ونظير المسألة من القاضي حسين وفيه قولان ( أحدهما ) لا شيء عليه ( والثاني ) يلزمه البناء على الأقل إن قرب الفصل ، وإن بعد لزمه الاستئناف فعلى قياس الأول يلزمه قضاء ما تحقق تركه فحسب ، وعلى الثاني يلزمه ما زاد على ما تحقق فعله ، شك بعد سلامه هل ترك ركنا ؟ قلت : قول أصح ، والذي ينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان عادته الصلاة ، ويندر تركه لم يلزمه إلا ما تيقن تركه كما لو القاضي حسين فإن المذهب أنه لا يلزمه شيء ; لأن الظاهر مضيها على الصحة ، وإن كان يصلي في وقت ويترك في وقت ، ولم تغلب منه الصلاة لزمه قضاء ما زاد على ما تيقن فعله ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته ولم يعارضه ظاهر والله أعلم . شك بعد السلام في ترك ركن
[ ص: 78 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) إذا والعجب أن اشتبه عليه وقت الصلاة المصنف ترك هذه المسألة وهي مهمة ومشهورة في كل الكتب حتى في التنبيه ، قال أصحابنا : إذا اشتبه وقتها لغيم أو لحبس في موضع مظلم أو غيرهما لزمه الاجتهاد فيه ، ويستدل بالدرس والأوراد والأعمال وشبهها ، ويجتهد الأعمى كالبصير ; لأنه يشارك البصير في هذه العلامات بخلاف القبلة ، وإنما يجتهدان إذا لم يخبرهما ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة ، فإن أخبر عن مشاهدة بأن قال : رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا ، لم يجز الاجتهاد ، ووجب العمل بخبره . وكذا لو أخبر ثقة عن أخبار عن مشاهدة وجب قبوله ، فإن أخبر عن اجتهاد لم يجز للبصير القادر على الاجتهاد تقليده ; لأن المجتهد لا يجوز له تقليد مجتهد ، ويجوز للأعمى والبصير العاجز عن الاجتهاد تقليده على أصح الوجهين لضعف أهليته ، وهذا ظاهر نص رحمه الله ، وقطع به الشافعي في تعليقه في تقليد الأعمى ، وإذا وجب الاجتهاد فصلى بغير اجتهاد لزمه إعادة الصلاة وإن صادف الوقت ، لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب ، وقد تقدم نظيره في باب التيمم . قال في التتمة : لو القاضي أبو الطيب لا تصح صلاته لتفريطه بترك الاجتهاد والعلامة ، وإذا لم تكن له دلالة أو كانت فلم يغلب على ظنه شيء لزمه الصبر حتى يظن دخول الوقت ، والاحتياط أن يؤخر إلى أن يتيقنه أو يظنه ، ويغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت نص عليه ظن دخول الوقت فصلى بالظن بغير علامة ظهرت فصادف الوقت رحمه الله ، واتفق الأصحاب عليه ، وإذا قدر على الصبر إلى استيقان دخول الوقت جاز له الاجتهاد على الصحيح ، وهو قول جمهور أصحابنا . الشافعي
وفيه وجه اختاره أبو إسحاق الإسفراييني وهو نظير مسألة الأواني ، إذا . ولو اشتبه إناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره ( أحدهما ) لا لقدرته على اليقين والصحيح الجواز كما كان في بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وتحصيل العلم القطعي [ ص: 79 ] بذلك ، وحيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم يتبين الحال فلا شيء عليه ، وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شيء عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين ، فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت إعادتها تامة إذا قلنا : لا يجوز قصر المقضية وإن كان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يدركه فقولان ( الصحيح ) وجوب الإعادة ، وبه قطع للصحابي اعتماد رواية صحابي وفتواه ، وإن كان قادرا على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم والقاضي الشيخ أبو حامد في تعليقهما أبو الطيب والبندنيجي ( والثاني ) لا يجب ، وهذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان . ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فإن أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الإعادة كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه فإنه يجب نقض حكمه ، وإن أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف ، ولو حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره . علم المنجم الوقت بالحساب
وفيه وجه اختاره أبو إسحاق الإسفراييني وهو نظير مسألة الأواني ، إذا . ولو اشتبه إناءان ومعه ثالث يتيقن طهارته وجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره ( أحدهما ) لا لقدرته على اليقين والصحيح الجواز كما كان في بيت مظلم وقدر على الخروج لرؤية الشمس فهل له الاجتهاد فيه وتحصيل العلم القطعي [ ص: 79 ] بذلك ، وحيث جاز الاجتهاد فصلى به إن لم يتبين الحال فلا شيء عليه ، وإن بان وقوع الصلاة في الوقت أو بعده فلا شيء عليه وقد أجزأته صلاته لكن الواقعة فيه أداء والواقعة بعده قضاء على أصح الوجهين ، فعلى هذا لو كان مسافرا وقصرها وجبت إعادتها تامة إذا قلنا : لا يجوز قصر المقضية وإن كان وقوعها قبل الوقت وأدركه وجبت الإعادة بلا خلاف ، وإن لم يدركه فقولان ( الصحيح ) وجوب الإعادة ، وبه قطع للصحابي اعتماد رواية صحابي وفتواه ، وإن كان قادرا على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم والقاضي الشيخ أبو حامد في تعليقهما أبو الطيب والبندنيجي ( والثاني ) لا يجب ، وهذا الخلاف والتفصيل كنظيره فيمن اشتبه عليه شهر رمضان . ولو أخبره ثقة أن صلاته وقعت قبل الوقت فإن أخبره عن علم ومشاهدة وجبت الإعادة كالحاكم إذا وجد النص بخلاف حكمه فإنه يجب نقض حكمه ، وإن أخبره عن اجتهاد فلا إعادة بلا خلاف ، ولو حكى صاحب البيان أن المذهب أنه يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره . علم المنجم الوقت بالحساب
( فرع ) فيه أربعة أوجه : ( أحدها ) يجوز للأعمى في الصحو والغيم ، ويجوز للبصير في الصحو ولا يجوز له في الغيم ; لأنه في الغيم مجتهد والمجتهد لا يقلد المجتهد ، وفي الصحو يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة . وهذا الوجه هو الذي رجحه المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت ؟ الروياني والرافعي وغيرهما . ( والثاني ) وهو الأصح : يجوز للبصير والأعمى في الصحو والغيم قاله ابن سريج والشيخ وصححه صاحب التهذيب ، ونقله عن نص أبو حامد رحمه الله ، وقطع به الشافعي البندنيجي وصاحب العدة ، قال البندنيجي ولعله إجماع المسلمين ; لأنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت . ( والثالث ) لا يجوز لهما ; لأنه اجتهاد وهما مجتهدان حكاه في التهذيب والتتمة . ( والرابع ) يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الغيم والصحو حكاه في تعليقه . ولو القاضي أبو الطيب جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف . كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم
( فرع ) ذكره الديك الذي جربت إصابته في صياحه للوقت يجوز اعتماده في دخول الوقت وصاحب التتمة القاضي حسين والرافعي .
[ ص: 80 ] المسألة الثانية ) قال رحمه الله في المختصر : الشافعي ، واتفق أصحابنا على أن المراد بوقت المقام والرفاهية وقت المقيم في وطنه إذا لم يكن هناك مطر ، وأما وقت العذر والضرورة ففيه وجهان مشهوران لمتقدمي أصحابنا حكاهما الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر وضرورة وسائر شارحي المختصر ، الصحيح عندهم وهو قول الشيخ أبو حامد وغيره أن المراد به وقت واحد ، وهو الوقت الجامع بين الصلاتين بسفر أو مطر ووقت صبي بلغ وكافر أسلم ومجنون ومغمى عليه أفاق وحائض ونفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم الصلاتان ( والثاني ) : أن المراد بوقت العذر وقت الجامع ، والمراد بوقت الضرورة وقت الصبي والباقين - قال الجمهور هذا التفسير غلط . أبي إسحاق المروزي
( الثالثة ) إذا وهذا هو نص دخل في الصلاة المكتوبة في أول وقتها أو غيره حرم قطعها بغير عذر في الأم ، وقطع به جماهير الأصحاب ، وقد سبقت المسألة مبسوطة في باب التيمم وذكرنا هناك أن الصحيح أيضا تحريم قطع العموم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة وأوضحنا جميع ذلك . الشافعي
( الرابعة ) يستحب لا سيما إن ضاق وقتها لقوله تعالى { إيقاظ النائم للصلاة وتعاونوا على البر والتقوى } ولحديث رضي الله عنها قالت : { عائشة } وفي رواية : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت عائشة } رواه فإذا أوتر قال : قومي فأوتري يا وعن مسلم ، رضي الله عنه قال : { أبي بكرة } رواه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله أبو داود بإسناد فيه ضعف ولم يضعفه والله أعلم .