الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 11 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=24068الماء المسخن بالنجاسة ، فهو على ثلاثة أقسام : أحدها ، أن يتحقق وصول شيء من [ ص: 28 ] أجزاء النجاسة إلى الماء ، فينجسه إذا كان يسيرا . والثاني ، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين ، فالماء على أصل الطهارة ، ويكره استعماله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكره ; { nindex.php?page=hadith&LINKID=29464لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة } .
ولنا ، أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها ، فأقل أحواله الكراهة ، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ، ولا أن الحائل كان غير حصين ، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها ، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق .
القسم الثالث ، إذا كان الحائل حصينا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكره ، واختار الشريف أبو جعفر ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، أنه لا يكره ; لأنه غير متردد في نجاسته ، بخلاف التي قبلها . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين ، على الإطلاق .