الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            باب الوكالة

            مسألة : رجل وكل إنسانا في أن يسلم له في قمح ففعل وضمن المسلم إليه رجل ، فهل تصح دعوى الموكل على المسلم إليه بالقمح وعلى ضامنه ؟ وهل يجوز للوكيل أن يشهد للموكل بالضمان أم لا ؟ .

            الجواب : نعم للموكل الدعوى على المسلم إليه والضامن ، وأما شهادة الوكيل له فإن كان قبل عزله لم تقبل وكذا بعده إن خاصم وإن لم يخاصم قبلت .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية