[ ص: 358 ] المجمل
ص - المجمل : المجموع .
وفي الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته .
وقيل ; اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء .
ولا يطرد للمهمل والمستحيل .
ولا ينعكس ; لجواز فهم أحد المحامل ، والفعل المجمل ، كالقيام من الركعة الثانية ، لاحتمال الجواز والسهو .
أبو الحسين : ما لا يمكن معرفة المراد منه .
ويرد المشترك المبين والمجاز المراد ، بين أو لم يبين .
[ ص: 359 ] وقد يكون في مفرد بالأصالة أو بالإعلال ، كالمختار .
وفي مركب ، مثل : أو يعفو ، وفي مرجع الضمير ، وفي مرجع الصفة ، كطبيب ماهر ، وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة .
- حد المجمل
- مسألة لا إجمال في نحو " حرمت عليكم الميتة "
- مسألة لا إجمال في نحو " وامسحوا برءوسكم "
- مسألة لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ "
- مسألة لا إجمال في نحو " لا صلاة إلا بطهور "
- مسألة لا إجمال في نحو " والسارق والسارقة "
- مسألة المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل
- مسألة ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي ليس بمجمل
- مسألة لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي
التالي
السابق
ش - لما فرغ من المطلق والمقيد شرع في بيان المجمل والمبين ، والكلام في حده وأقسامه وأحكامه .
هو : المجموع ، من قولهم : أجمل الحساب ، إذا جمعه ورفع تفاصيله . المجمل لغة
: ما لم تتضح دلالته . وفي الاصطلاح
وإنما قال : " ما " ولم يقل لفظ ، ليتناول الفعل والقول ; لأن الإجمال كما يكون في اللفظ كذلك يكون في الفعل .
والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية .
ودلالة الفعل عقلية .
وقوله : " ولم تتضح دلالته " . احتراز عن المهمل ؛ فإنه لا دلالة له أصلا .
وعن المبين ; لأن دلالته متضحة .
[ ص: 360 ] قيل : يدخل في الحد : المئول أيضا ; فإن دلالته على المعنى المرجوح ليست متضحة .
أجيب عنه بأن المئول صدق عليه أن دلالته متضحة بالنسبة إلى المعنى الراجح .
ورد هذا الجواب بأنه غير داخل تحت الحد من هذا الوجه ; لأنه ظاهر ، وداخل تحته من الوجه الآخر الذي به كان مئولا .
وهذا الرد غير صحيح ; لأن المجمل : ما لم تتضح دلالته أصلا والمئول يتضح دلالته في الجملة ; لأن دلالته متضحة بالنسبة إلى المعنى الراجح ، فلا يكون داخلا تحت الحد .
وقيل في تعريف المجمل أيضا إنه : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء .
وهذا الحد غير مطرد ; لأنه يصدق على المهمل ; لأنه لا يفهم منه شيء عند الإطلاق ، مع أنه ليس بمجمل .
وكذا يصدق على المستحيل ; إذ لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ; لأن مدلوله ليس بشيء ، مع أن المستحيل ليس بمجمل .
وهذا الحد أيضا غير منعكس ; فإن المجمل قد يفهم منه شيء عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق ، وأحد المحامل شيء - فيصدق المحدود دون الحد .
[ ص: 361 ] وأيضا الفعل المجمل يخرج من الحد ; لأنه ليس بلفظ ، مع أنه مجمل ، كقيام النبي - عليه السلام - من الركعة الثانية من غير أن يجلس للتشهد ؛ فإنه فعل مجمل ؛ لأنه يحتمل أن يكون القيام عن تعمد فيكون دالا على جواز ترك الجلسة للتشهد .
ويحتمل أن يكون القيام عن سهو ، وحينئذ لا دلالة له على جواز ترك الجلسة للتشهد .
وقال أبو الحسين في : إن المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه ، أي من نفسه ، واحترز به عن المجمل المبين ، فإنه يمكن معرفة المراد بالبيان ، لا من نفسه . تعريفه
وأورد على طرد هذا التعريف المشترك المبين ، كعين جارية ; فإنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه ، مع أنه ليس بمجمل .
وهذا غير وارد ; إذ المشترك مع قطع النظر عن البيان ، لا يمكن معرفة المراد من نفسه ، فيكون مجملا بهذا الاعتبار ومع التفات النظر إلى البيان يمكن معرفة المراد منه ، فلا يكون مجملا بهذا الاعتبار . واللفظ الواحد يجوز أن يكون مجملا باعتبار ، غير مجمل باعتبار آخر .
وأورد أيضا على طرده المجاز المراد ، بين أو لم يبين ، لأنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه مع أنه ليس بمجمل .
وقيد المشترك بالمبين ; لأنه إذا لم يبين يكون مجملا ، بخلاف المجاز فإنه لا يكون مجملا سواء بين أو لم يبين .
قيل : هذا أيضا غير وارد ; لأن اللفظ إذا أريد به المجاز لم [ ص: 362 ] يكن معرفة المراد من نفسه ، وهو من هذا الوجه مجمل ، ومن حيث إنه استعمل فيما لم يوضع له مجاز .
، إما بالأصالة ، كالقرء ، أو بإعلال ، كالمختار ، فإنه يحتمل أن يكون فاعلا ويحتمل أن يكون مفعولا ، وهذا الإجمال إنما عرض فيه بواسطة قلب الياء المكسورة أو المفتوحة ألفا . والإجمال قد يكون في مفرد
وقد يكون ، مثل قوله تعالى : الإجمال في مركب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " . لاحتمال أن يكون الموصول مع صلته هو الزوج أو الولي ، والموصول مع الصلة مركب .
وقد يكون ، وذلك إذا تعدد ما يحتمل أن يكون مرجوعا إليه ، ولم يرجح العود إلى واحد ؛ نحو ضرب زيد عمرا وأكرمني ؛ فإن الضمير الذي هو فاعل أكرمني يحتمل أن يرجع إلى زيد ويحتمل أن يرجع إلى عمرو . الإجمال في مرجع الضمير
وقد يكون ، مثل قوله : زيد طبيب ماهر ؛ فإنه يحتمل أن يكون ماهر صفة للطبيب ، ويحتمل أن يكون صفة لصفة أخرى . الإجمال في مرجع الصفة
وقد يكون الإجمال في تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ على مفهومه الحقيقي إذا كانت المجازات متكافئة .
[ ص: 363 ]
هو : المجموع ، من قولهم : أجمل الحساب ، إذا جمعه ورفع تفاصيله . المجمل لغة
: ما لم تتضح دلالته . وفي الاصطلاح
وإنما قال : " ما " ولم يقل لفظ ، ليتناول الفعل والقول ; لأن الإجمال كما يكون في اللفظ كذلك يكون في الفعل .
والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية .
ودلالة الفعل عقلية .
وقوله : " ولم تتضح دلالته " . احتراز عن المهمل ؛ فإنه لا دلالة له أصلا .
وعن المبين ; لأن دلالته متضحة .
[ ص: 360 ] قيل : يدخل في الحد : المئول أيضا ; فإن دلالته على المعنى المرجوح ليست متضحة .
أجيب عنه بأن المئول صدق عليه أن دلالته متضحة بالنسبة إلى المعنى الراجح .
ورد هذا الجواب بأنه غير داخل تحت الحد من هذا الوجه ; لأنه ظاهر ، وداخل تحته من الوجه الآخر الذي به كان مئولا .
وهذا الرد غير صحيح ; لأن المجمل : ما لم تتضح دلالته أصلا والمئول يتضح دلالته في الجملة ; لأن دلالته متضحة بالنسبة إلى المعنى الراجح ، فلا يكون داخلا تحت الحد .
وقيل في تعريف المجمل أيضا إنه : اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء .
وهذا الحد غير مطرد ; لأنه يصدق على المهمل ; لأنه لا يفهم منه شيء عند الإطلاق ، مع أنه ليس بمجمل .
وكذا يصدق على المستحيل ; إذ لا يفهم منه عند الإطلاق شيء ; لأن مدلوله ليس بشيء ، مع أن المستحيل ليس بمجمل .
وهذا الحد أيضا غير منعكس ; فإن المجمل قد يفهم منه شيء عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق ، وأحد المحامل شيء - فيصدق المحدود دون الحد .
[ ص: 361 ] وأيضا الفعل المجمل يخرج من الحد ; لأنه ليس بلفظ ، مع أنه مجمل ، كقيام النبي - عليه السلام - من الركعة الثانية من غير أن يجلس للتشهد ؛ فإنه فعل مجمل ؛ لأنه يحتمل أن يكون القيام عن تعمد فيكون دالا على جواز ترك الجلسة للتشهد .
ويحتمل أن يكون القيام عن سهو ، وحينئذ لا دلالة له على جواز ترك الجلسة للتشهد .
وقال أبو الحسين في : إن المجمل ما لا يمكن معرفة المراد منه ، أي من نفسه ، واحترز به عن المجمل المبين ، فإنه يمكن معرفة المراد بالبيان ، لا من نفسه . تعريفه
وأورد على طرد هذا التعريف المشترك المبين ، كعين جارية ; فإنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه ، مع أنه ليس بمجمل .
وهذا غير وارد ; إذ المشترك مع قطع النظر عن البيان ، لا يمكن معرفة المراد من نفسه ، فيكون مجملا بهذا الاعتبار ومع التفات النظر إلى البيان يمكن معرفة المراد منه ، فلا يكون مجملا بهذا الاعتبار . واللفظ الواحد يجوز أن يكون مجملا باعتبار ، غير مجمل باعتبار آخر .
وأورد أيضا على طرده المجاز المراد ، بين أو لم يبين ، لأنه لا يمكن معرفة المراد من نفسه مع أنه ليس بمجمل .
وقيد المشترك بالمبين ; لأنه إذا لم يبين يكون مجملا ، بخلاف المجاز فإنه لا يكون مجملا سواء بين أو لم يبين .
قيل : هذا أيضا غير وارد ; لأن اللفظ إذا أريد به المجاز لم [ ص: 362 ] يكن معرفة المراد من نفسه ، وهو من هذا الوجه مجمل ، ومن حيث إنه استعمل فيما لم يوضع له مجاز .
، إما بالأصالة ، كالقرء ، أو بإعلال ، كالمختار ، فإنه يحتمل أن يكون فاعلا ويحتمل أن يكون مفعولا ، وهذا الإجمال إنما عرض فيه بواسطة قلب الياء المكسورة أو المفتوحة ألفا . والإجمال قد يكون في مفرد
وقد يكون ، مثل قوله تعالى : الإجمال في مركب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " . لاحتمال أن يكون الموصول مع صلته هو الزوج أو الولي ، والموصول مع الصلة مركب .
وقد يكون ، وذلك إذا تعدد ما يحتمل أن يكون مرجوعا إليه ، ولم يرجح العود إلى واحد ؛ نحو ضرب زيد عمرا وأكرمني ؛ فإن الضمير الذي هو فاعل أكرمني يحتمل أن يرجع إلى زيد ويحتمل أن يرجع إلى عمرو . الإجمال في مرجع الضمير
وقد يكون ، مثل قوله : زيد طبيب ماهر ؛ فإنه يحتمل أن يكون ماهر صفة للطبيب ، ويحتمل أن يكون صفة لصفة أخرى . الإجمال في مرجع الصفة
وقد يكون الإجمال في تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ على مفهومه الحقيقي إذا كانت المجازات متكافئة .
[ ص: 363 ]