الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه

                                                                      838 حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه حدثنا محمد بن معمر حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( إذا سجد ) أي أراد السجود ( وإذا نهض ) أي أراد النهوض وهو القيام والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك ، وذكر أن هماما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر ، وقال النسائي لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون ، وقال الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ، وقال البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي ، وإنما تابعه همام مرسلا ، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى . هذا آخر كلامه . وشريك هذا هو ابن عبد الله النخعي القاضي وفيه مقال . وقد أخرج له مسلم في المتابعة كذا قال المنذري . والحديث يدل على مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين ، وإلى ذلك ذهب الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء ، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، قال : وبه أقول .

                                                                      [ ص: 52 ] ( محمد بن جحادة ) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة ( فذكر حديث الصلاة ) المذكور ( فلما سجد وقعتا ركبتاه ) الظاهر وقعت ركبتاه بإفراد الفعل وقد تقدم الكلام عليه ( قبل أن يقعا كفاه ) الظاهر أن يقع كفاه وقد تقدم ، والحديث منقطع .

                                                                      قال المنذري : عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ( قال همام ) أي بالسند المذكور إليه ( أخبرنا شقيق ) هو أبو ليث روى عن عاصم بن كليب ، ويقال : عاصم بن شتم وعنه همام بن يحيى مجهول ( بمثل هذا ) الحديث المتقدم من طريق محمد بن جحادة ( وفي حديث أحدهما ) أي محمد بن جحادة وشقيق ، ( وإذا نهض ) أي قام ( نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه ) أي اعتمد بيده على فخذه يستعين بذلك على النهوض .

                                                                      قال الحافظ الزين العراقي : ورواية أبي داود هذه موافقة لما قبلها لأنه إذا رفع يديه تعين نهوضه على ركبتيه إذ لم يبق ما يعتمد عليه غيرهما انتهى .

                                                                      قلت : قد ثبت الاعتماد على الأرض حين النهوض في صحيح البخاري وقد عرفت أن طريق محمد بن جحادة منقطعة . وأما طريق همام عن شقيق فمرسلة ، قال المنذري : وكليب بن شهاب والد عاصم حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل فإنه لم يدركه .




                                                                      الخدمات العلمية